احکام قران له شافعي څخه - جمع بيهقي

البيهقي d. 458 AH
179

احکام قران له شافعي څخه - جمع بيهقي

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

پوهندوی

أبو عاصم الشوامي

خپرندوی

دار الذخائر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

علوم القرآن
واستدللنا إذ كان حكم الله في الأنفال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] فاتَّفق الحُكْمان، في سُورة الحَشر وسورة الأنفال، لقوم موصوفين، أَنَّ ما لَهُم مِن ذلك الخُمس، لا غيره (^١)» (^٢). وبسط الكلام في شرحه. قال الشافعي: «[وَوجَدتُ اللهَ ﷿ حَكَم في الخُمُس: بِأنَّه عَلى خَمسَة؛ لأن قول الله ﷿: ﴿لِلَّهِ﴾ مِفْتَاحُ كَلامِ: لله كل شيء، وله الأمرُ مِن قَبل، ومِن بعد» (^٤). قال الشافعي:] (^٣) «وقد مضى من كان (^٥) يُنفِقُ عليه رسولُ الله ﷺ، فلم أعلم أن أحدًا مِن أهل العِلْم قال: لورثتهم تلك النفقة، ولا خالف في أَن تُجْعَل تِلك النفقات حيثُ كان رسولُ الله ﷺ يَجعل فُضُول غَلات تِلك الأموال، مِمَّا فيه صَلاحُ الإِسلامِ وأَهلِه» (^٦). وبسط الكلام فيه. قال الشافعي ﵀: «ويُقْسَم سَهمُ ذِي القُربى على بَني هَاشِم وبَني المُطَّلِب» (^٧).

(^١) في «د» (وغيره). (^٢) «الأم» (٥/ ٣٤٢). (^٣) بينهما سقط من «د». (^٤) «الأم» (٥/ ٣٤١). (^٥) قوله (من كان) ليس في «م». (^٦) «الأم» (٥/ ٣٠٠). (^٧) ينظر «الأم» (٥/ ٣٢٣).

1 / 185