احکام قران له شافعي څخه - جمع بيهقي
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
پوهندوی
أبو عاصم الشوامي
خپرندوی
دار الذخائر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
ژانرونه
علوم القرآن
اختيارًا مِن اللهِ تعالى، أو مِن رَسُولِه ﷺ لم أُرَخِّص في تَرك الاختيار، وإن كان فرضًا، كان ما لا يَتَبيَّن تَرْكُه، ولو تَركَهُ تَاركٌ، كان عليه أن يَسجُدَ للسَّهو، كما يكونُ ذلك عليه لو تَركَ الجُلوسَ في مَثْنى (^١)».
قال الشَّيخُ: قوله: «واحتمل السكات»: أراد السكوتَ عن كَلام الآدَميين، وقد رُوِّينا (^٢) عن زَيد بنِ أَرْقَم: «أنهم كانوا يَتكلَّمونَ في الصلاة؛ فنزلتْ هذه الآية. قال: فنهينا عن الكلام، وأُمِرنا بالسُّكُوت» (^٣).
ورُوِّينا عن أبي رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ أنه قال: «صَلَّى بنا ابنُ عباسٍ صَلاةَ الصُّبح -وهو أَميرٌ على البَصْرَة- فَقَنَت، ورَفَع يَدَيْه: حتى لو أَنَّ رَجُلًا بَيْن يَدَيه لَرأَى بيَاضَ إِبْطَيه، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَقبلَ عَلينا بِوَجْهه، فقال: هذه الصَّلاةُ التي ذَكرها اللهُ ﷿ في كتابه: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]».
(٤١) أخبرنا أبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أخبرنا إسماعيلُ الصَّفَّارُ، حدثنا الحَسَنُ بن الفَضل بن السَّمْح، حدثنا سَهْلُ بن تَمَّام (^٤)، حدثنا أبو الأَشْهَب، وسَلْمُ بنُ زَرِير (^٥)، عن أبي رَجَاءٍ (^٦)، فذكره، وقال: «قبل الركوع» (^٧).
_________
(^١) في «د» (شيء)،، و«ط». والمعنى: لو ترك جلسة التشهد الأوسط.
(^٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣٣٨٧).
(^٣) أخرجه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩).
(^٤) في «م» (تمتام)، وهو خطأ.
(^٥) في «د»، و«ط» (مسلم بن زيد)، وهو تحريف.
(^٦) في «م» (ابن أبي رجاء).
(^٧) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢١٩٩)، وفيه الحسن بن الفضل بن السمح، قال الذهبي: تركوه.
1 / 131