قرآن ته د احکامو کتاب

ابن فرس اندلسي d. 597 AH
147

قرآن ته د احکامو کتاب

أحكام القرآن لابن الفرس

پوهندوی

صلاح الدين بو عفيف

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

طريق الندب واحتجوا بما جاء في بعض طرقه من أنه قال ﵊: «ما حق امرئ مسلم له شييء يريد أن يوصي به» قالوا وتعليق الوصية بإرادته نص على سقوط الوجوب، وهذا قول الجمهور. والوصية في الوجوب أو الندب سواء في حال الصحة أو في حال المرض، وظاهر الآية يقتضي أنها إنما تكون في حال المرض وقد قال به قوم مشيًا على ظاهر الآية، وقد اتفقوا على أن الوصية للأقربين الذين يرثون أفضل منها للأجانب فلا يجوز أن يوصى للأجانب ويتركوا. وقال الناس حين مات أبو العالية: عجبًا له أعتق امرأة من رياح وأوصى بماله لبني هاشم. وقال الشعبي: لم يكن ذلك له ولا كرامة. واختلفوا إذا أوصى للأجنبين دونهم، فعلى مذهب مالك الذي لا يرى الوصية واجبة هي ماضية حيث جعلها الميت. وقال طاوس ينقض فعله وترد الوصية إلى قرابته. وقاله جابر بن زيد. وقال الحسن، جابر بن زيد أيضًا وعبد الملك بن يعلى: يبقى ثلث الوصية حيث جعلها ويرد ثلثاها إلى قرابته. وقيل: يصرف إلى قرابته ثلث الثلث، وهذه الأقوال على القول الأول بأن الآية في الأقربين محكمة، وأنها على الوجوب والوصية قد اتفقوا على أنها لا تجوز بأكثر من الثلث لمن معه ورثة. واختلفوا فيمن لا وارث له سوى بيت المال. فأجاز له أبو حنيفة الوصية بجميع ماله. وقال مالك لا يجوز أكثر من ثلثه لقوله ﷺ لسعد «الثلث والثلث كثير» وهذا الحديث مخصص لعموم الآية في الوصية للأقربين، ومن العلماء من استحب ألا يبلغ بالوصية الثلث لقوله ﵊: «والثلث كثير» وروي عن ابن عباس أنه قال: لو غض

1 / 179