قرآن ته د احکامو کتاب

ابن فرس اندلسي d. 597 AH
146

قرآن ته د احکامو کتاب

أحكام القرآن لابن الفرس

پوهندوی

صلاح الدين بو عفيف

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

من الآية فرض الوصية للوالدين الوارثين وبقي فرصض الوصية للأقربين الذين لا يرثون محكمًا غير منسوخ. ويعترض هذا القول فإن آية الوصية عامة فيمن يرث ومن لا يرث والذي عارضها خاص فيمن يرث فكيف يكون نسخًا فيمن يرث؟ والجواب عن هذا ما حكاه بعض المفسرين عن ابن عباس، والحسن وقتادة بأن الآية عامة ولم يقرر الحكم بها برهة، ونسخ منها كل من يرث بآية الفرائض. وأما الذين ذهبوا إلى أنها محكمة كلها فاختلفوا في معناها، فقالت طائفة هي آية عامة فيمن يرث ومن لا يرث، من لا يرث من الوالدين والأقربين، والمراد بها من لا يرث منهم كالوالدين الكافرين والعبدين دون من لا يرث بدليل آية المواريث وقال رسول الله ﷺ: «لا وصية لوارث» فالأدلة على أن الوصية للوارث لا تجوز مخصصة لا ناسخة. وقالت طائفة الآية خاصة فيمن لا يرث دون من يرث من الوالدين والأقربين، فالآية على هذا لا تحتاج إلى تخصيص. وقد اختلف الذاهبون إلى أنها محكمة، هل الوصية واجبة للأقربين أو مندوب إليها؟ فقال قوم: إنها مندوب إليها بدليل قوله تعالى: ﴿متاع بالمعروف حقًا على المتقين﴾ [البقرة: ٢٤١] لأن الواجب لا يقال [فيه] إنه معروف، ويستوي فيه المتقي وغيره. وذهب قوم إلى أنها واجبة بدليل قوله تعالى: ﴿كتب عليكم﴾ وقال بعضهم وقوله تعالى: ﴿حقًا على المتقين﴾ يؤكد الوحوب. وبدليل قوله ﵊: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده» وحمل الذين ذهبوا إلى أن الندب هذا الحديث على

1 / 178