22

احکام قران

أحكام القرآن

پوهندوی

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

علوم القرآن
يدل على امتناع اجتماع الملك والولادة، إلا جواز الشراء توسلا إلى العتق بقوله ﵇: «فيشتريه فيعتقه» «١» .. أي بالشراء يعتقه، كقوله ﵇ «الناس عاريان: فبائع نفسه فموبقها؟؟؟، ومشتر نفسه فمعتقها» «٢» .. يريد أنه يعتقها بالشراء لا باستئناف عتق. قوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ)، الآية (١٢٤) . دلت على أن التنظف ونفي الأوساخ والأقذار عن الثياب والبدن مأمور به، وقد قال سليمان بن فرج أبو واصل: أتيت أبا أيوب فصافحته فرأى في أظفاري طولا، فقال: جاء رجل إلى النبي ﵇ يسأل عن أخبار السماء، فقال: يجيء أحدكم فيسأل عن أخبار السماء وأظفاره كأنها أظفار الطير يجتمع فيها الوسخ والنفث؟ وقالت عائشة ﵂: «خمس لم يكن النبي ﷺ: يدعهن في سفر ولا حضر: المرآة، والكحل، والمشط، والمدري، والسواك» «٣» . قوله تعالى: (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمامًا) (١٢٤) .

(١) روى مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجزى ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» ورواه أبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد.. (٢) والحديث في مسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. (٣) قال العراقي في تخريج الأحياء: رواه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في سننه، والخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظ له، وطرقه كلها ضعيفة.

1 / 14