193

احکام قران

أحكام القرآن الكريم

ایډیټر

الدكتور سعد الدين أونال

خپرندوی

مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

إسطنبول

ژانرونه

تفسیر
يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ بِسُقُوطِ الْقِرَاءَةِ عَنِ الْمَأْمُومِ إِذْ كَانُوا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الرَّجُلِ يَأْتِي إِلَى إِمَامِهِ وَهُوَ رَاكِعٌ فَيَدْخُلُ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَلَا غَيْرَهَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قِرَاءَتَهُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، لَكَانَتْ كَوُجُوبِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ عَلَيْهِ فِيهَا، وَلَمَا حَمَلَ الْإِمَامُ ذَلِكَ عَنْهُ، كَمَا لَا يَحْمِلُ عَنْهُ الْقِيَامَ، وَلَا الرُّكُوعَ، وَلَا السُّجُودَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَى مِنَ الْقِيَامِ يَقُومُهُ وَإِنْ قَلَّ مِقْدَارُهَا عِنْدَ دُخُولِهِ فِي صَلَاتِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي صَلَاتِهِ رَاكِعًا
، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَحْمِلُ عَنْهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ فِي الْحَالِ الَّتِي هُوَ مَأْمُومٌ فِيهَا كَمَا يَأْتِي بِهِ الْإِمَامُ، وأَنَّ سُقُوطَ الْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبِغَيْرِهَا عَنِ الْمَأْمُومِ فِي هَذِهِ الْحَالِ سُقُوطٌ لَهَا عَنْهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ

1 / 253