احکم النساء
أحكم النساء
پوهندوی
عمرو عبد المنعم سليم
خپرندوی
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
د چاپ کال
2002\1423
د خپرونکي ځای
Beirut
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکم النساء
احمد بن حنبل d. 241 AHأحكم النساء
پوهندوی
عمرو عبد المنعم سليم
خپرندوی
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
د چاپ کال
2002\1423
د خپرونکي ځای
Beirut
ژانرونه
ويضرب عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع.
80 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا ، قال: وقال أحمد: ويؤمر الغلام بالصلاة لسبع، ويضرب عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر.
81 - أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، قال: حدثنا بكر ابن محمد، قال: سئل أبو عبد الله: في كم يؤمر الصبي بالصلاة؟ فذكر الجواب، قال: ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، الغلام عن الغلام، والجارية عن الجارية، قال: لأنه يهيج لعشر.
82 - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حضرت أبا عبد الله بعث إلى حجام يقال له: أيوب، وكان غلاما ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة، حجم أهل أبي عبد الله - أم عبد الله -، فقلت للحجام بعد ما خرج، قال: حجمت أهل أبي عبد الله، وكتب له أبو عبد الله رقعة بخطه يعطيه أجره، قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: أما تكره هذا يحجم النساء؟ قال: هذا غلام لم يبلغ، قال: كان أبو طيبة يحجم نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - هو غلام، قلت له: فالعبد الحجام إذا بلغ يحجم المرأة؟ قال:
مخ ۵۳