احکم النساء
أحكم النساء
پوهندوی
عمرو عبد المنعم سليم
خپرندوی
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
د چاپ کال
2002\1423
د خپرونکي ځای
Beirut
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکم النساء
احمد بن حنبل d. 241 AHأحكم النساء
پوهندوی
عمرو عبد المنعم سليم
خپرندوی
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
د چاپ کال
2002\1423
د خپرونکي ځای
Beirut
ژانرونه
76 - أخبرنا زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه قال: سألت أبا عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين، ضرب على الصلاة، وعقل، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين.
77 - وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قال لأبي عبد الله في الغلام، سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر، قلت: يفرق بينهم في المضاجع لعشر؟ قال: نعم، إذا ضربوا على الصلاة، فرق بينهم في المضاجع، قلت: وإذا كان رجلا، استأذن؟ قال: إني لأحب أن يستاذن، وما كره ذاك.
78 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الغلام إذا بلغ عشر سنين، قال: يفرق بينهم في المضاجع، ويضرب على الصلاة.
79 - أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد الله سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة؟ قال: يؤمر بالصلاة لسبع،
مخ ۵۲