231

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

الدليل الثالث: كان ابن مسعود ﵁ يقول: "لا تصفوا بين السواري .... " (^١). الدليل الرابع: أن في الصف بين السواري، قطعا للصف من غير حاجة، فكان مكروها (^٢). الترجيح: من خلال عرض القولين والأدلة، والمناقشة، يترجح القول الثاني - بالصحة مع الكراهة-؛ وذلك لأن أدلة القول الأول غالبها في الصلاة بين السواري للمنفرد، والنهي الوارد عن الصلاة بين السواري إذا كانوا جماعة؛ ولما ورد عليها من مناقشة؛ ولصراحة أدلة القول الثاني.

(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصف بين السواري برقم (٢٤٨٧) ٢/ ٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب كراهة الصف بين السواري برقم (٤٩٨٧) ٣/ ١٠٤. (^٢) والحكمة من النهي بين السواري، إما لانقطاع الصف، وإما لأنه موضع جمع النّعال. وزاد القرطبي في سبب الكراهة أمرًا ثالثًا، فقال: كراهة ذلك أنه مصلّى الجنّ للمأمومين، والراجح السبب الأول والله أعلم. انظر عون المعبود ٢/ ٢٦١، فتح الباري ١/ ٥٧٨.

1 / 242