204

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

وجاء في منتهى الإرادات (^١): "أو كان المأموم في غير شدة خوف بسفينة، وإمامه في أخرى غير مقرونة بها، لم يصح الاقتداء؛ لأن الماء طريق، وليست الصفوف متصلة". الأدلة: الدليل الأول: أن في ربط السفينتين بعضهما مع بعض، يحصل الاتصال الحقيقي، مع قرب الإمام من المأمومين، فحصلت المصافة من غير خوف في التباعد بينهما. (^٢) الترجيح: يترجح والله أعلم، أن القول الثاني هو الراجح، وهو اشتراط الاقتران أو الربط بين السفينتين؛ لأنهما يكونان كالسفينة الواحدة؛ والصلاة في السفينة الواحدةبإمام واحد لاخلاف فيه بين المذاهب.

(^١) شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٨٣. (^٢) انظر: المبسوط ٢/ ٣.

1 / 214