203

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

على ثلاث مائة ذراع".
الدليل:
أن في قرب السفينتين بعضهما من بعض مع حصول الرؤية، أو السماع للإمام، أو للمأموم، كانتا كالدار ذات البيوت فيجوز الاقتداء والمصافة. (^١)
ويناقش:
أن تحديد القرب، لا يمكن ضبطه، مع تحركهما، وحصول الأمواج غالبا، ومن ثم لا تحصل المصافة والاقتداء.
القول الثاني:
لا تصح المصافة والإقتداء بين سفينتين ما لم يكن بينهما رابط
وهو قول الحنفية (^٢) وهو المختار عند الحنابلة (^٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام (^٤).
جاء في مراقي الفلاح (^٥):
"ويشترط ألا يكون المقتدي في سفينة، والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها؛ لأنهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي".

(^١) انظر: المصدر السابق ١/ ٣٦٤.
(^٢) انظر: المبسوط ١/ ٣٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٢.
(^٣) انظر: الفروع ٢/ ٢٩.
(^٤) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤٠٧.
(^٥) مراقي الفلاح ص ١٣٩.

1 / 213