203

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

على ثلاث مائة ذراع". الدليل: أن في قرب السفينتين بعضهما من بعض مع حصول الرؤية، أو السماع للإمام، أو للمأموم، كانتا كالدار ذات البيوت فيجوز الاقتداء والمصافة. (^١) ويناقش: أن تحديد القرب، لا يمكن ضبطه، مع تحركهما، وحصول الأمواج غالبا، ومن ثم لا تحصل المصافة والاقتداء. القول الثاني: لا تصح المصافة والإقتداء بين سفينتين ما لم يكن بينهما رابط وهو قول الحنفية (^٢) وهو المختار عند الحنابلة (^٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام (^٤). جاء في مراقي الفلاح (^٥): "ويشترط ألا يكون المقتدي في سفينة، والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها؛ لأنهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي".

(^١) انظر: المصدر السابق ١/ ٣٦٤. (^٢) انظر: المبسوط ١/ ٣٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٢. (^٣) انظر: الفروع ٢/ ٢٩. (^٤) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤٠٧. (^٥) مراقي الفلاح ص ١٣٩.

1 / 213