80

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه

حنبلي فقه

حسن العشرة

قال شيخ الإسلام رحمه الله:

التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم، منهي عنه: في أصواتها، وأفعالها، ونحو ذلك مثل: أن ينبح نبيح الكلاب، أو ينهق نهيق الحمير، ونحو ذلك، وذلك لوجوه:

أحدها: أنا قررنا في اقتضاء الصراط المستقيم نهي الشارع عن التشبه بالآدميين الذين جنسهم ناقص كالتشبه بالأعراب، وبالأعاجم، وبأهل الكتاب، ونحو ذلك في أمور من خصائصهم، وبيَّنا أن من أسباب ذلك أن المشابهة تورث مشابهة الأخلاق، وذكرنا أن من أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقها، كالكلابين، والجمالين. وذكرنا ما في النصوص من ذم أهل الجفاء وقسوة القلوب، أهل الإبل، ومن مدح أهل الغنم، فكيف يكون التشبه بنفس البهائم فيما هي مذمومة؟!

بل هذه القاعدة تقتضي بطريق التنبيه النهي عن التشبه بالبهائم مطلقاً فيما هو من خصائصها، وإن لم يكن مذموماً بعينه؛ لأن ذلك يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه؛ إذ من المعلوم أن كون الشخص أعرابياً أو عجمياً خير من كونه كلباً أو حماراً أو خنزيراً، فإذا وقع النهي عن التشبه بهذا الصنف من الآدميين في خصائصه؛ لكون ذلك تشبهاً فيما يستلزم النقص، ويدعو إليه، فالتشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها أولى أن يكون مذموماً ومنهياً عنه.

الوجه الثاني: أن كون الإنسان مثل البهائم مذموم، قال تعالى:

79