76

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه

حنبلي فقه

وخطب عمر بن الخطاب الناس فقال: ألا لا تغالوا في مهور النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله: كان أولاكم النبي ﷺ؛ ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي: حديث صحيح (٩٥).

ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقاً يضر به إن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان ديناً.

قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ((على كم تزوجتها؟)) قال: على أربع أواق. فقال النبي ﷺ: ((على أربع أواق فكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن عسى أن نبعثك على بعث تصيب منه)) قال: فبعث بعثاً إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في صحيحه (٩٦).

((والأوقية)) عندهم أربعون درهماً، وهي مجموع الصداق، ليس فيه مقدم ومؤخر.

وعن أبي عمرو الأسلمي: أنه ذكر أنه تزوج امرأة فأتى النبي ﷺ يستعينه في صداقها، فقال: ((كم أصدقت؟)) قال: فقلت؛ مائتي درهم. فقال: ((لو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم)) (٩٧). رواه الإمام أحمد في مسنده.

وإذا أصدقها ديناً كثيراً في ذمته وهو ينوي أن لا يعطيها إياه كان ذلك حراماً عليه، فإنه قد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

((من تزوج امرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان، ومن ادان ديناً ينوي أن لا يقضيه فهو سارق)) (٩٨).

(٩٥) انظر الحديث في: (سنن الترمذي، الباب ٢١ من كتاب النكاح).

(٩٦) انظر الحديث في: (صحيح مسلم، حديث ٧٥ من كتاب النكاح).

(٩٧) انظر الحديث في: (مسند أحمد بن حنبل ٤٤٨/٣).

(٩٨) انظر: (الجامع الصغير ٣٩٥١، ٢٩٥٢).

75