21

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه

حنبلي فقه

فهذا ليس له أن يتزوج بامرأة ابنه؛ وإن كان نكاحها فاسداً باتفاق العلماء.

فالنسب يتبع باعتقاد الوطء للحل؛ وإن كان مخطئاً في اعتقاده. والمصاهرة تتبع النسب، فإذا ثبت النسب فالمصاهرة بطريق الأولى.

وكذلك «حرية الولد» يتبع اعتقاد أبيه؛ فإن الولد يتبع أباه في «النسب والحرية»، ويتبع أمه في هذا باتفاق العلماء؛ ويتبع في الدين خيرهما ديناً عند جماهير أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأحد القولين في مذهب مالك.

فمن وطىء أمه غيره بنكاح أو زناً كان ولده مملوكاً لسيدها؛ وإن اشتراها ممن ظن أنه مالك لها أو تزوجها يظنها حرة فهذا يسمى «المغرور» وولدها حر باتفاق الأئمة، لاعتقاده أنه يطأ من يصير الولد بوطئها حراً.

فالنسب والحرية يتبع اعتقاد الواطىء وإن كان مخطئاً؛ فكذلك تحريم المصاهرة؛ وإنما تنازع العلماء في الزنا المحض هل ينشر حرمة المصاهرة؟ فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف، التحريم قول أبي حنيفة وأحمد، والجواز مذهب الشافعي؛ وعن مالك روايتان.

تحريم الجمع بين الأختين:

وأما تحريم الجمع، فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. لا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ نهى عن ذلك، فروي أنه قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم بين أرحامكم» (٢٢)

(٢٢) انظر: (صحيح البخاري، الباب ٨، ١١ من كتاب الشروط، والباب ٤ من كتاب القدر. وسنن أبي داود، الباب ١٢ من كتاب النكاح، والباب ٢ من كتاب الطلاق. وسنن الترمذي، الباب ٣١ من كتاب النكاح، والباب ١٤ من كتاب الطلاق. وسنن النسائي، الباب ٢٠، ٤٤، ٤٥، ٤٦ من كتاب النكاح. وسنن الدارمي، الباب ٨ من كتاب النكاح).

20