81

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

ایډیټر

محمد عبد القادر عطا

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

منهم إنما كرهه لمن يعتقد وجوبه خشية إيجاب ما ليس بواجب. كما كره من كره منهم الاستنجاء بالماء لمن خيف عليه أن يعتقد وجوبه، وكما أمر طائفة منهم من صام في السفر أن يقضي؛ لما ظنوه به من كراهة الفطر في السفر، فتكون الكراهة عائدة إلى حال الفاعل، لا إلى نفس الاحتياط بالصوم.

فإن تحريم الصوم أو إيجابه كلاهما فيه بعد عن أصول الشريعة.

والأحاديث المأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكمال العدة. كما دل بعضها على الفعل قبل الإكمال. أما الإيجاب قبل الإكمال للصوم ففيها نظر.

فهذا القول المتوسط هو الذي يدل عليه غالب نصوص أحمد.

ولو قيل: بجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان عن التحريم والإيجاب، ويؤثر عن الصديق رضي الله عنه أنهم كانوا يأكلون مع الشك في طلوع الفجر.

81