80

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

ایډیټر

محمد عبد القادر عطا

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

وأكثر نصوص أحمد إنما تدل على هذا القول، وأنه كان يستحب صومه ويفعله، لا أنه يوجبه، وإنما أخذ في ذلك بما نقله عن الصحابة في مسائل ابنه عبد الله، والفضل بن زياد القطان، وغيرهم، أخذ بما نقله عن عبد الله بن عمر ونحوه.

والمنقول عنهم: أنهم كانوا يصومون في حال الغيم، لا يوجبون الصوم، وكان غالب الناس لا يصومون، ولم ينكروا عليهم الترك.

وإنما لم يستحب الصوم في الصحو، بل نهى عنه: لأن الأصل والظاهر عدم الهلال، فصومه تقديم لرمضان بيوم. وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك.

واختلفت الرواية عنه: هل يسمى يوم الغيم يوم شك؟ على روايتين. وكذلك اختلف أصحابه في ذلك.

وأما يوم الصحو عنده: فيوم شك أو يقين من شعبان، ينهى عن صومه بلا توقف.

وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره، فإن المشكوك في وجوبه - كما لو شك في وجوب زكاة، أو كفارة أو صلاة، أو غير ذلك - لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطاً. فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط، ولم توجب بمجرد الشك.

وأيضاً: فإن أول الشهر كأول النهار. ولو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الإمساء، ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم، ولأن الأغمام أول الشهر كالأغمام بالشك، بل ينهى عن صوم يوم الشك، لما يخاف من الزيادة في الفرض.

وعلى هذا القول: يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا الباب. فإن الجماعات الذين صاموا منهم - كعمر وعلي ومعاوية وغيرهم - لم يصرحوا بالوجوب، وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا بالتحريم. ولعل من كره الصوم

80