192

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

خپرندوی

مكتبة الخانجي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» - فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ: ٢- ٢٢٢) .-: «يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): الطَّهَارَةُ الَّتِي تَحِلُّ بِهَا الصَّلَاةُ لَهَا-:
[الْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ «٢»] .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» ﵀: «وَتَحْرِيمُ «٤» اللَّهِ ﵎ إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ «٥» -: لِأَذَى الْحَيْضِ «٦» .-: كَالدَّلَالَةِ عَلَى: [أَنَّ «٧»] إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ مُحَرَّمٌ «٨» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٩»:

(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٥٤) .
(٢) زِيَادَة مفيدة، عَن الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٩٣) . وراجع الْأُم (ج ٥ ص ٧) .
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٨٤) .
(٤) عبارَة الْأُم: «وَيُشبه أَن يكون تَحْرِيم» .
(٥) قَالَ الشَّافِعِي- (على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٩١) وَالأُم (ج ٥ ص ١٥٥- ١٥٦) -: «فخالفنا بعض النَّاس: فى مُبَاشرَة الرجل امْرَأَته، وإتيانه إِيَّاهَا وهى حَائِض.- فَقَالَ: قد روينَا خلاف مَا رويتم، فروينا: أَن يخلف مَوضِع الدَّم، ثمَّ ينَال مَا شَاءَ. وَذكر حَدِيثا لَا يُثبتهُ أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ.» .
(٦) انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم بعد ذَلِك.
(٧) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٨) قَالَ فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٩٣): «لِأَن أَذَاهُ لَا يَنْقَطِع» . وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٩٠- ١٩١) .
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٨٤) . [.....]

1 / 193