191

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

خپرندوی

مكتبة الخانجي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

أَلَا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ «١»، الْيَوْمَ «٢»: أَنَّنِي كَبِرْتُ، وَأَنْ لَا يُحْسِنَ السِّرَّ «٣» أَمْثَالِي كَذَبْتِ: لَقَدْ أُصْبِيَ «٤» عَلَى الْمَرْءِ عِرْسَهُ وَأَمْنَعُ عِرْسِي: أَنْ يُزَنَّ «٥» بِهَا الْخَالِي «٦» وَقَالَ جَرِيرٌ يَرْثِي امْرَأَتَهُ:
كَانَتْ إذَا هَجَرَ الْخَلِيلُ «٧» فِرَاشَهَا: خُزِنَ الْحَدِيثُ، وَعَفَّتْ الْأَسْرَارَ.»
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا عُلِمَ: أَنَّ حَدِيثَهَا مَخْزُونٌ، فَخَزْنُ الْحَدِيثِ: [أَنْ «٨»] لَا يُبَاحَ بِهِ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً. فَإِذَا وَصَفَهَا بِهَذَا «٩»: فَلَا مَعْنَى لِلْعَفَافِ «١٠» غَيْرَ الْأَسْرَارِ [وَ«١١»] الْأَسْرَارُ: الْجِمَاعُ.» .
وَهَذَا: فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ.

(١) هى: امْرَأَة من بنى أَسد كَمَا فى الْقَامُوس وَشَرحه (مَادَّة: بس) . وَانْظُر شرح الدِّيوَان للسندوبى (ص ١٣٩) . وفى الأَصْل: (لبسباسة)، وَهُوَ تَحْرِيف مخل بِالْوَزْنِ.
(٢) كَذَا بِالْأَصْلِ والديوان وَشرح الْقَامُوس. وفى الْأُم (ص ١١٨ و١٤٢) والمختصر (ج ٣ ص ٢٨٨): «الْقَوْم» . وَالظَّاهِر أَنه تَحْرِيف.
(٣) فى شرح الْقَامُوس وَبَعض نسخ الدِّيوَان: «اللَّهْو» وَالِاسْتِدْلَال إِنَّمَا هُوَ بالرواية الأولى.
(٤) فى الأَصْل: «أَمْسَى» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر والديوان، وَاللِّسَان والتاج (مَادَّة: خلى) .
(٥) فى الأَصْل: «يرى» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(٦) هُوَ: العزب الَّذِي لَا زَوْجَة لَهُ. [.....]
(٧) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم. وفى الدِّيوَان (ص ٢٠١): «الحليل» وَلَا فرق فى الْمَعْنى المُرَاد.
(٨) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا عَن الْأُم (ص ١٤٢) .
(٩) قَوْله: بِهَذَا، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(١٠) فى الأَصْل: «لعفاف»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
(١١) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا عَن الْأُم (ص ١٤٢) .

1 / 192