احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وجملة الاحتمالات المتصورة في الروايتين - مع قطع النظر عن الظهور المدعى - أن المراد بالسهو المنفي إما النسيان أو الشك أو الأعم منهما.
وبنفيه نفي حكمه الذي يوجبه نفس الشك أو نفي تداركه أو مطلق الحكم، وهو الظاهر.
والمراد بالسهو الثاني موجب السهو بأحد المعاني الثلاثة المتقدمة كما هو الظاهر، أو متعلقه أعني المشكوك فيه والمسهو.
وأما إرادة نفسه فغير جائزة، لأن حكم السهو ثابت شرعا في السهو وإلا لزم الخلف، بل إرادة المسهو أيضا خارجة بالدليل، للاجماع (1) على ثبوت أحكام السهو في المسهو كما لا يخفى، فملخص الاحتمالات: ما يحصل من ضرب الاحتمالات الثلاثة لكل من السهوين في الآخر، وبملاحظة أن إرادة " النسيان " بالخصوص خلاف الظاهر، تصير أربعة.
لكن كثير من هذه الاحتمالات خلاف الظاهر أو خلاف المقطوع كما سننبه عليه، ولنشر إلى حكم هذه الاحتمالات في ضمن مسائل:
الأولى: الشك في أصل الشك في الشئ.
وحكمه جعل الشك المشكوك فيه كالعدم، للأصل، فيلتفت إلى نفس الشئ في هذا الآن فإن كان مشكوكا فيه عمل بما يقتضيه حكم الشك فيه، مثلا لو شك في حال القيام في أنه شك في الركعة السابقة في الأولتين أم لا؟ يبني على عدمه ويلتفت الآن إلى عدد الركعات فإن شك فيها عمل على مقتضى (2).
مخ ۳۱۹
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ