احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
[مسألة] NoteV00P318N32 قد اشتهر في ألسنة الفقهاء حتى نسب إلى جميعهم (1) أنه لا سهو في سهو، والأصل في هذه العبارة مرسلة يونس (2) وفي رواية حفص بن البختري المصححة - وفيها ابن هاشم - " ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو ولا على السهو سهو " (3).
والظاهر من السهو المنفي: الشك، كما لا يخفى على من تتبع مظان استعمالاتهما في الأخبار، والمراد نفي موجبه بالتصرف في النفي أو في المنفي.
والمراد بالسهو الثاني هو موجب الشك أيضا.
وحاصل المعنى: أنه لا احتياط في صلاة الاحتياط أو لا شك في صلاة الاحتياط - أي لا حكم للشك - وهو المراد من قوله في الرواية الأولى (4): " ليس على الإمام سهو. الخ " وقوله في المرسلة: " ليس في المغرب سهو ".
يعني لا حكم للشك فيه، بل يبطل الصلاة، فنفي الشك قد يجامع الصحة
مخ ۳۱۸
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ