267

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

[مسألة] NoteV00P296N22 الشك في موجب الشك، وهو إما الاحتياط وإما سجدتا السهو.

والشك إما في الاتيان بهما لأصالة عدمه وإتيانه بحكم الأمر المستصحب، لا من جهة طرو الشك حتى يشمله قوله: " لا سهو في سهو " (1).

وكذا إن كان الشك في بعض واجباتهما، إلا أن يقال: إن وجوب الاتيان أيضا من أحكام الشك وإلا فالأمر المحتمل الواقعي بالفعل لا يؤثر تكليفا مع قطع النظر عن جعل الشارع إياه بمنزلة المقطوع وجعل احتمال عدمه بمنزلة العدم، فإذا رفع الشارع حكم الشك يصير الاحتمال - الذي أمر الشارع يجري (2) عليه في هذا المقام - بمنزلة المعدوم في هذا المقام، وهذا نظير ما حكم الشارع بأنه: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (3) مع أن الأصل عدم الاتيان به.

وما ذكرنا (4) يظهر حال الشك في عدد ركعات الاحتياط أو السجدتين

مخ ۲۹۶