احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
[مسألة] NoteV00P260N08 لو شك في الركوع أو اعتقد عدمه فركع، فذكر في الركوع أنه ركع، فالأظهر بطلان الصلاة لقاعدة إبطال الزيادة عموما وخصوصا في قوله: " لا يعيد الصلاة من سجدة - أي من زيادتها - ويعيدها من ركعة " (1).
وعن جماعة أنه يرسل نفسه (2) واستند لهم تارة بمنع تحقق زيادة الركوع بمجرد هذا الهوي، بل ينصرف إلى هوي السجود وإن لم ينوه ونواه لغيره - مع كونه هو الواجب في الواقع - فيكفي في حصوله به النية الاجمالية الحاصلة في أول الصلاة.
وقد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى (3) وهو فاسد - إجمالا - بالقطع بصدق الركوع معه وعدم توقفه على رفع الرأس - وتفصيلا - بما أشبع الكلام فيه في الروض (4).
وأخرى - كما في المدارك - (5) بأنه لا دليل على الابطال بهذه الزيادة، وهو كالأول في الضعف.
مخ ۲۶۰
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ