231

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

[مسألة] NoteV00P260N08 لو شك في الركوع أو اعتقد عدمه فركع، فذكر في الركوع أنه ركع، فالأظهر بطلان الصلاة لقاعدة إبطال الزيادة عموما وخصوصا في قوله: " لا يعيد الصلاة من سجدة - أي من زيادتها - ويعيدها من ركعة " (1).

وعن جماعة أنه يرسل نفسه (2) واستند لهم تارة بمنع تحقق زيادة الركوع بمجرد هذا الهوي، بل ينصرف إلى هوي السجود وإن لم ينوه ونواه لغيره - مع كونه هو الواجب في الواقع - فيكفي في حصوله به النية الاجمالية الحاصلة في أول الصلاة.

وقد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى (3) وهو فاسد - إجمالا - بالقطع بصدق الركوع معه وعدم توقفه على رفع الرأس - وتفصيلا - بما أشبع الكلام فيه في الروض (4).

وأخرى - كما في المدارك - (5) بأنه لا دليل على الابطال بهذه الزيادة، وهو كالأول في الضعف.

مخ ۲۶۰