230

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فيه، حيث إن المفصلين - مثل المحقق في المعتبر (1) ومثله - لم يمنعوا إبطال الزيادة وإنما منعوا من تحققها، لما زعموا من أن الجلوس يحصل الفصل بين الواجب والزائد، فلم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه إلا تشهدا وتسليما.

وعن الحلي: تقييد الحكم بما إذا تشهد ونسي التسليم (2) وهو حسن بناء على عدم كون التسليم من الأجزاء الواجبة، وإن أمكن دعوى تحقق الزيادة عرفا لو قيل بكونه جزء مستحبا.

ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسي (3) أزيد من ركعة أو أنقص منها، وجهان مبنيان على أن وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء - كما عرفت من المحقق - أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه.

مخ ۲۵۹