Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

Hassan al-Saif d. Unknown
82

Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

والوكالة لا تصح ولا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول الدالين عليها (١)، وعليه فإن التوكيل في الاكتتاب بالكتابة يعد إيجابًا ورضى الموكل بالوكالة باستلامه للوكالة ونحو ذلك يُعد قبولًا. وإذا انعقدت الوكالة كان الوكيل مؤتمنًا على ما وكل عليه، فلا يضمن ما تلف بيده من مبلغ الاكتتاب إلا إن تعدى أو فرط، ولكل من الوكيل والموكل فسخ عقد الوكالة متى شاؤوا قبل إتمام إجراءات الاكتتاب لأن الوكالة عقد جائز، وتنفسخ الوكالة أيضا بموت الوكيل أو الموكل أو فقد أحدهما للأهلية (٢). * * * * *

(١) كشاف القناع ٣/ ٤٦١، المغني ٧/ ٢٠٣. (٢) انظر: الروض المربع ٦/ ٥٧٦، ٥٩٦.

1 / 91