Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah
أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة
خپرندوی
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلقد من الله علينا معشر المسلمين بشريعة عظيمة، شملت في أحكامها جميع جوانب الحياة وتناولت في تشريعاتها مصالح العباد كافة، قال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾. وإن من الجوانب التي أوْلتها هذه الشريعة الغراء رعاية واهتمامًا: المعاملات المالية، حيث تناولتها نصوص الشريعة المحكمة وقواعدها العامة بالتأصيل والبيان، والضبط والإحكام. وبين أيدينا، هذا الكتاب الذي يتناول أحكام واحدة من أبرز المعاملات المستجدة، ومن أشدها حاجة لمعرفة أحكامها، وهي: الاكتتاب، وذلك لما تشهده الأسواق المالية المحلية والعالمية اليوم من إقبال متزايد على طرح الشركات في اكتتاب عامة.
وقد وفق الباحث الشيخ حسان بن إبراهيم السيف - نفع الله بعلمه - في هذا الكتاب في جمع الأصالة والمعاصرة، حيث يبين بطريقة منهجية علمية، الأحكام الشرعية المتعلقة في كل مسألة من المسائل بأسلوب سهل وعبارات بعيدة عن التعقيد، معتمدًا في ذلك على تصور دقيق لواقع تلك المعاملة، وتكييفها الشرعي المناسب.
وظهر لي من خلال إشرافي على الباحث أثناء كتابته لهذا البحث، ما حباه الله من فهم دقيق للمعاملات المالية المعاصرة، وقدرة على تأصيل المسائل، وتخريجها على نظائرها من العقود المسماة من غير تكلف، يجمل ذلك تحريه في جميع ترجيحاته موافقة الكتاب والسنة الصحيحة وما أجمعت عليه الأمة.
وقد جاء هذا البحث مستوفيًا لجوانب الموضوع، حيث عرف الباحث بالاكتتاب وبين حقيقته الشرعية والقانونية، وأنواعه، وأحكام إدارة الاكتتاب، وضمان الإصدار، والاكتتاب بأسماء الآخرين، وتمويل الاكتتاب، وتخصيصه، وتداول الأسهم المكتتب فيها، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالاكتتاب. وهو بحث جدير بالقراءة والإفادة منه.
أسأل الله ﵎ أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يبارك فيه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء
ناپیژندل شوی مخ
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن شريعة الإسلام شريعة تميزت بالثبات، والشمول لكل نواحي الحياة في كل عصر، وفي كل مكان، وذلك لأنها تشريع من خالق الأكوان والأزمان، العليم بكل ما كان، وما هو كائن إلى قيام الساعة.
وفي عصرنا الحاضر عجزت القوانين والتشريعات الوضعية عن أن تضع قانونا لا يحتاج إلى المراجعة والتعديل مع تسارع متغيرات العصر، وذلك لأن هذه التشريعات من صنع البشر الذين يقصر علمهم عما يستقبلهم من تغير في جميع نواحي الحياة، لذا لم يكن هناك تشريع يستطيع مجاراة هذه المتغيرات وتنظيمها، مع ثبات في أسس هذا التشريع، ومرونة في تطبيق مبادئه، سوى التشريع الإسلامي، لأنه من لدن حكيم عليم.
ومن الأمور البارزة في متغيرات عصرنا الحاضر، اتساع التجارة، والنمو الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي، مما نتج عنه تجدد المعاملات التجارية، وتنوعها، والمسلمون حينما يحتاجون إلى التعامل بهذه المعاملات، لابد أن يعرفوا حكم الله فيها، لأن شريعة الله ﷿ حاكمة على المسلم في جميع شؤون حياته.
1 / 5
ومن السمات المميزة للحركة التجارية في العصر الحديث قيام أغلب المعاملات التجارية على مبدأ الشركة، وذلك لأن توسع المشاريع التجارية، وتضخمها يتطلب وجود رؤوس أموال كبيرة يعجز الأفراد عن إيجادها وحدهم، مما حدا بالكثير منهم إلى العمل على توسيع نطاق المشاركة في رؤوس أموال مشاريعهم عن طريق طرحها لعامة الناس بأسلوب الاكتتاب الذي يكاد يكون الملجأ الوحيد في عصرنا الحاضر لأصحاب تلك المشاريع.
وعلى الطرف الآخر، فإن عامة الناس وصغار المستثمرين قد وجدوا في مبدأ الاكتتاب مجالًا مناسبًا لاستثمار رؤوس أموالهم الصغيرة، لتكون جزءًا من مشاريع كبيرة يرجى لها النجاح.
ولهذا وذاك، نشطت الحركة الاقتصادية في السوق السعودي، وكان ثمار ذلك تأسيس الكثير من الشركات المساهمة الجديدة حيث تنتظر السوق المحلية السعودية في الفترة القريبة القادمة طرح العديد من الشركات للاكتتاب العام، وقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن موافقتها على تحويل خمس عشرة شركة خاصة إلى شركات مساهمة وطرحها للاكتتاب العام في هذه السنة، فكان هذا الموضوع حريًا بإفراد بحث يجمع شتاته، ويبين أحكامه.
أهمية دراسة الموضوع:
تتلخص أهمية الموضوع في النقاط التالية:
١ - اعتماد كثير من الشركات والمشاريع التجارية على الاكتتاب إما في بدايتها، أو عند حاجتها لزيادة رأس المال.
٢ - إقبال كثير من الناس على الاكتتاب في تلك الشركات، وذلك بسبب ما يتوقع من النجاح الكبير لتلك الشركات.
٣ - تجدد وتنوع بعض المعاملات المتعلقة بالاكتتاب.
1 / 6
أسباب اختيار الموضوع:
١ - ما ذكرته آنفًا من أهمية هذا الموضوع، وتوجه الكثير من المستثمرين إليه، سواء كانوا تجارًا أم من عامة الناس، حتى إنه يكاد يكون في العصر الحاضر أحد الخطوات الأساسية لتأسيس المشاريع الضخمة، أو زيادة رأس مالها.
٢ - تسرع الكثير من الناس في الاكتتاب في الشركات مع جهلهم بالأحكام الشرعية المنظمة لمثل هذه الشركات.
٣ - تسرع الكثير من الناس في تداول أسهم الشركات حديثة التأسيس مع جهلهم بالأحكام الشرعية المنظمة لمثل تلك المعاملة.
٤ - اتخاذ كثير من الناس لوسائل وحيل متنوعة للظفر بأكبر قدر من أسهم تلك الشركات بسبب الربح الوفير الذي ينتج عن الاكتتاب في كثير من الشركات حديثة التأسيس، وذلك لارتفاع القيمة السوقية بسبب حركة أسواق الأسهم.
٥ - قيام بعض البنوك باستغلال إقبال الناس على الاكتتاب، وذلك بإيجاد أساليب متنوعة لتمويل المكتتبين.
٦ - حاجة المنظم السعودي، والمفتين، والقضاة، وعامة الناس، لمعرفة أحكام تلك المعاملات المتعلقة بالاكتتاب، مع قلة الدراسات الفقهية المتخصصة فيها، وذلك لكون معظمها من النوازل التي تحتاج للبحث والدراسة قبل إصدار، الفتاوى والأحكام الشرعية فيها.
الدراسات السابقة:
قمت بالبحث في عدد من المكتبات عن دراسة فقهية متخصصة في الاكتتاب فلم أجد من خصص دراسة فقهية لبحث هذا الموضوع، وإنما وجدت بعض الرسائل الجامعية المتخصصة في مواضيع لها صلة بالاكتتاب، وقد تطرقت للاكتتاب بشكل موجز جدًا، وسوف أعرض هذه البحوث على النحو الآتي:
1 / 7
١ - (الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي)، وهي رسالة جامعية للدكتور أحمد بن محمد الخليل، ولم يتطرق إلا إلى تعريف الاكتتاب في ثلاثة أسطر، ولم يتعرض بالبحث إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بالاكتتاب.
٢ - (شركة المساهمة في النظام السعودي، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)، وهي رسالة جامعية للدكتور صالح بن زابن المرزوقي، وقد بحث الاكتتاب في سبع صفحات فقط، مجملها نقل لإجراءات الاكتتاب من نظام الشركات السعودي.
٣ - (الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي)، وهي رسالة جامعية للدكتور عبد العزيز عزت الخياط، وقد بحث موضوع الاكتتاب عند حديثه عن إنشاء الشركة المساهمة، لكنه لم يتحدث إلا في صفحة ونصف الصفحة عن تعريف الاكتتاب، وبعض إجراءاته.
منهجي في البحث:
١ - أقوم بتصوير المسألة تصويرًا دقيقا ًقبل بيان حكمها.
٢ - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
٣ - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فاتبع الآتي:
أ- أحرر محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
ب- أذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم.
ج- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
د- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن أمكن ذلك، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
1 / 8
هـ- أقوم بالترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
٤ - أعتمد على أمهات المصادر الأصلية إن وجدت فيها ما يغني عن غيرها، وذلك في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
٥ - أركز على موضوع البحث، وأتجنب الاستطراد.
٦ - أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.
٧ - أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.
٨ - أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
٩ - أقوم بترقيم الآيات، وبيان سورها مضبوطة بالشكل.
١٠ - أقوم بتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب، والباب، والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت في أحدهما فأكتفي بذلك دون تخريجها.
١١ - أقوم بتخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.
١٢ - أقوم بالتعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.
١٣ - أقوم بتوثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، والجزء، والصفحة.
١٤ - أعتني بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، وعلامات التنصيص للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء.
١٥ - أقوم بوضع خاتمة، تكون متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أراها.
١٦ - أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم،
1 / 9
ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه العقدي والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، ومؤلفاته.
١٧ - إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، فإني أضع لها فهرسًا خاصًا إن كان له من العدد ما يستدعي ذلك.
١٨ - أقوم باتباع الرسالة بالفهارس الفنية التالية:
- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث والآثار.
- فهرس الأعلام.
- فهرس المراجع والمصادر.
- فهرس الموضوعات.
صعوبات البحث:
١ - جدة الموضوع وكونه أول بحث فقهي لمسائل الاكتتاب التي في أغلبها من النوازل المعاصرة، مما نتج عنه قلة المراجع والمصادر الفقهية المعينة على البحث.
٢ - قصر الوقت المحدد للبحث مع كثرة المسائل المتعلقة بالبحث، وصعوبة البحث فيها.
٣ - عدم وضوح الأنظمة المتعلقة بعملية الاكتتاب وعدم تفصيلها لمراحل الاكتتاب المتعددة.
وختاما، فإني أشكر الله ﷿ أن يسر لي إتمام البحث رغم الصعوبات المتعددة، كما أشكر لشيخي الفاضل المشرف على البحث الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، الأستاذ المساعد بالمعهد، على ما بذله من نصح وإرشاد، مما كان له الأثر البالغ في إتمام هذا البحث وإنجازه.
1 / 10
والشكر موصول للمعهد العالي للقضاء الذي أتاح لي هذه الفرصة، ولجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أدامها الله منارة علم وإرشاد لطلبة العلم والدارسين.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * * * *
1 / 11
خطة البحث
جعلت البحث مكونًا من مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة، وفقا للتفصيل الآتي:
المقدمة: وتشتمل على:
١ - أهمية دراسة الموضوع.
٢ - أسباب اختيار الموضوع.
٣ - الدراسات السابقة.
٤ - منهجي في البحث.
* تمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الاكتتاب لغة، واصطلاحًا.
المطلب الثاني: تعريف الشركة لغة، واصطلاحًا.
المطلب الثالث: تعريف الشركة المساهمة اصطلاحًا.
المبحث الثاني: تأسيس الشركة المساهمة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: إجراءات تأسيس الشركة المساهمة.
المطلب الثاني: رأس مال الشركة المساهمة.
المطلب الثالث: التزامات المؤسسين، وحقوقهم.
المطلب الرابع: التزامات المساهمين، وحقوقهم.
المطلب الخامس: شروط الاكتتاب في النظام.
المبحث الثالث: أنواع الاكتتاب، وتكييف كل نوع في النظام، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الاكتتاب التأسيسي للشركة.
1 / 12
المطلب الثاني: الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة.
* الفصل الأول: التكييف الشرعي للشركة المساهمة، ولعملية الاكتتاب، والآثار المترتبة على ذلك. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: التكييف الشرعي للشركة المساهمة، والآثار المترتبة على ذلك. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التكييف الشرعي للشركة المساهمة.
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على ذلك.
المبحث الثاني: التكييف الشرعي لعملية الاكتتاب، والآثار المترتبة على ذلك. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التكييف الشرعي لعملية الاكتتاب.
المطلب الثاني: حكم الاكتتاب. وفيه مسألتان:
الأولى: حكمه من حيث الأصل.
الثانية: حكمه بالنظر إلى نشاط الشركة.
* الفصل الثاني: إدارة وتسويق الاكتتاب. وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مسؤوليات مدير الاكتتاب.
المبحث الثاني: التكييف الشرعي للعلاقة بين الشركة المساهمة ومدير الاكتتاب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إدارة الاستثمار وعلاقتها بعقد الوساطة المالية (السمسرة).
المطلب الثاني: أنواع الوساطة المالية في الاكتتاب:
النوع الأول: الوساطة المقدرة بالزمن.
النوع الثاني: الوساطة المقدرة بالعمل.
المبحث الثالث: ضمان الإصدار، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: بيان المراد بضمان الإصدار.
المطلب الثاني: التخريجات الشرعية لضمان الإصدار، وفيه فرعان:
الفرع الأول: تخريجه على عقد الضمان، وفيه ثلاث مسائل:
1 / 13
المسألة الأولى: مستند هذا التخريج.
المسألة الثانية: ما يترتب على هذا التخريج.
المسألة الثالثة: مناقشة هذا التخريج.
الفرع الثاني: تخريجه على بيع الوضعية، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: مستند التخريج.
المسألة الثانية: ما يترتب على التخريج.
المسألة الثالثة: مناقشة التخريج.
* الفصل الثالث: الاكتتاب باسم شخص آخر. وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: استعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب: وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض.
المطلب الثاني: استعمال الاسم بغير عوض.
المطلب الثالث: استعمال الاسم على سبيل المشاركة في الربح.
المبحث الثاني: الاكتتاب باسم الزوجة والأولاد. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الاكتتاب باسم الزوجة.
المطلب الثاني: الاكتتاب باسم الأولاد.
المبحث الثالث: اكتتاب الولي بأسماء القصر الذين تحت ولايته.
المبحث الرابع: التوكيل في الاكتتاب.
* الفصل الرابع: تمويل الاكتتاب، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التمويل بالإقراض. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الإقراض بفائدة نسبية على مبلغ القرض.
المطلب الثاني: الإقراض بمبالغ مقطوعة مقابل القرض (الرسوم الإدارية). وفيه فرعان:
الفرع الأول: الرسوم الإدارية التي بقدر تكلفة عملية التمويل.
الفرع الثاني: الرسوم الإدارية التي تزيد عن التكلفة الفعلية لعملية التمويل.
1 / 14
المبحث الثاني: التمويل بالبيع بالآجل، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: كيفية التمويل بالبيع الآجل.
المطلب الثاني: حكم التمويل بالبيع الآجل.
المبحث الثالث: التمويل بالمشاركة: وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أنواع التمويل بالمشاركة، وفيه فرعان:
الفرع الأول: المشاركة بالعمل (المضاربة).
الفرع الثاني: المشاركة بالمال (العنان).
المطلب الثاني: حكم التمويل بالمشاركة.
المطلب الثالث: الاعتراضات الواردة على التمويل بالمشاركة، ومناقشتها، وفيه ثلاثة أفرع:
الفرع الأول: عدم تملك الممول للأسهم تملكًا حقيقيًا.
الفرع الثاني: بيع الممول حصته من الأسهم قبل قبضها.
الفرع الثالث: توكيل المتمول بالاكتتاب والبيع والقبض.
* الفصل الخامس: التخصيص، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف التخصيص لغة، واصطلاحًا.
المبحث الثاني: التخصيص في النظام.
المبحث الثالث: التكييف الفقهي للتخصيص، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التكييف الفقهي لعملية التخصيص.
المطلب الثاني: حكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص.
* الفصل السادس: تداول أسهم الشركات في مرحلة الاكتتاب، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بالتداول، لغة واصطلاحًا.
المبحث الثاني: التكييف الشرعي والقانوني للسهم، والآثار المترتبة على ذلك. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التكييف الشرعي والقانوني للسهم.
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على ذلك.
1 / 15
المبحث الثالث: كيفية قبض الأسهم، وأثر ذلك في عملية التداول.
المبحث الرابع: حكم تداول أسهم الشركات في مرحلة الاكتتاب، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حكم تداول الأسهم قبل طرحها للاكتتاب.
المطلب الثاني: حكم تداول الأسهم بعد الاكتتاب، وقبل التخصيص.
المطلب الثالث: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص، وقبل الإذن بالتداول.
المطلب الرابع: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص، والإذن بالتداول.
* الخاتمة.
* الفهارس.
1 / 16
تمهيد
وفيه ثلاثة مباحث
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث.
المبحث الثاني: تأسيس الشركة المساهمة.
المبحث الثالث: أنواع الاكتتاب، وتكييف كل نوع في النظام.
1 / 17
المبحث الأول
التعريف بمصطلحات البحث
المطلب الأول: تعريف الاكتتاب لغة واصطلاحًا
أولا: الاكتتاب: لغة:
الاكتتاب مصدر سداسي فعله اكتتب، أي: كتب، وكانت العرب تقول عن من كتب نفسه في ديوان السلطان: اكتتب، ويقال: اكتتب فلان فلانًا أي: سأله أن يكتب له كتابًا في حاجة، واستكتبه الشيء، أي: سأله أن يكتبه له، واكتتبه، أي: استملاه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥].
واكتتبه: كتبه، واكتتبته: كتبته، وفي الحديث عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله ﷺ: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك» (١)، رواه مسلم.
فقوله: (اكتتبت في غزوة كذا وكذا)، أي: كتبت اسمي في جملة الغزاة، والكتبة: الاكتتاب في الفرض والرزق، ويقال: اكتتب فلان، أي: كتب اسمه في الفرض، والمكتب بوزن المخرج الذي يعلم الكتابة (٢).
_________
(١) رواه مسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث رقم (٢٣٩١).
(٢) انظر: مختار الصحاح ١/ ٢٣٤، لسان العرب ١/ ٦٩٩، ٦٩٨.
1 / 19
ثانيا: الاكتتاب اصطلاحًا:
لم يضع نظام الشركات السعودي تعريفًا محددًا للاكتتاب، ولكن بعض الباحثين اجتهدوا في تعريف الاكتتاب، فمنهم من عرفه بأنه: (تصرف قانوني يعبر فيه المكتتب عن رغبته في الانضمام للشركة ليكون مساهمًا فيها بتقديم حصته النقدية من رأس المال المعروض للجمهور ليحصل على ما يقابلها من أسهم) (١).
وهذا التعريف قصر عملية الاكتتاب على تصرف المكتتب، وهو ما عبر عنه بإبداء الرغبة في الانضمام للشركة، ولكن يؤخذ عليه أنه لم يذكر ما يسبق تصرف المكتتب وهو طرح الشركة المساهمة أسهمها للاكتتاب الذي يعتبر جزءا أساسيا من عملية الاكتتاب.
ومنهم من عرف الاكتتاب بأنه: (انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقديمه قيمة الحصة، ويعطي مقابلًا لها سهمًا قابلًا للتداول، ويكتسب بمقتضاه صفة الشريك) (٢).
وقد تميز هذا التعريف بذكر تقديم المكتتب لقيمة الحصة، ولكن يؤخذ عليه ما أخذ على التعريف السابق، إذ لم يتضمن التعريف دعوة الشركة المساهمة إلى الاكتتاب في أسهمها.
وهناك من عرف الاكتتاب بأنه: (عمل إداري يتم بمقتضاه انضمام المكتتب إلى الشركة تحت التأسيس، مقابل الإسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الأسهم المطروحة، وهو دعوة توجه إلى أشخاص غير محددين سلفا للإسهام في رأس المال) (٣).
وهذا التعريف تدارك النقص في التعريفين السابقين، إذ استدرك
_________
(١) الاكتتاب، عباس العبيدي ص١١٥.
(٢) القانون التجاري، د. سميحة القيلوبي ٢/ ١٧٠.
(٣) شركات المساهمة، د. أبو زيد رضوان ص٥٥.
1 / 20
ذلك في نهاية التعريف بقوله: (وهو دعوة إلى أشخاص غير محددين سلفًا للإسهام في رأس المال)، ولكن كان الأولى أن تكون هذه الجملة في صدر التعريف مراعاة للترتيب المنطقي لعملية الاكتتاب.
ومما يؤخذ عليه أنه قصر تعريف الاكتتاب على الشركات تحت التأسيس، والاكتتاب في الواقع يكون في أسهم الشركة تحت التأسيس وكذلك في أسهم الشركات القائمة التي تطرح الاكتتاب في أسهمها لزيادة رأس مالها.
وعليه، فيمكن أن نستخلص من التعريفات السابقة التعريف المختار للاكتتاب بأنه: (دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفًا للإسهام في رأس المال، وذلك بأن يدفع الشخص قيمة عدد معين من الأسهم، فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذته منه من مال).
شرح التعريف:
(دعوة توجهها الشركة ...)، أي: عرض الشركة أسهما من رأس مالها، عبر نشرها لنشرة الاكتتاب، وهو الإجراء الأول من إجراءات عملية الاكتتاب.
(بأن يدفع الشخص قيمة عدد معين من الأسهم ...)، وهو يتمثل في إيجاب المكتتب، وذلك بتعبئته لقسيمة الاكتتاب، وهذا هو الإجراء الثاني من إجراءات عملية الاكتتاب.
(فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذت منه من مال)، وهذا هو الإجراء الأخير وهو ما يسمى بالتخصيص، وذلك يتضمن إعلان الشركة قبولها اكتتاب المكتتبين وبيان نصيب كل مكتتب من عدد الأسهم.
المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي:
تظهر المناسبة بين التعريفين واضحة، حيث أنه كان يقال: اكتتب، لمن كتب اسمه في ديوان السلطان ليأخذ قرضًا، وكذا يقال: اكتتب:
1 / 21
لمن كتب اسمه في الأوراق المعدة للاكتتاب في الشركات المساهمة. والأول يريد نصيبًا من بيت المال، والآخر يريد نصيبًا من أسهم الشركة، وقيل لكل منهما أنه اكتتب، لأن كلا منهما لابد أن يكتب اسمه وصفته في الأوراق المعدة لذلك.
المطلب الثاني: تعريف الشركة لغة واصطلاحًا
أولا: تعريف الشركة لغة:
مخالطة الشريكين، يقال: اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان، وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر، والشريك المشارك، والشرك كالشريك، يقال: شريك، وأشراك، كما يقال: يتيم وأيتام، ونصير وأنصار، وهو مثل شريف وأشراف وشرفاء، والمرأة شريكة والنساء شرائك، وشاركت فلانا صرت شريكه (١).
ثانيا: تعريف اللغة اصطلاحًا:
يطلق الفقهاء لفظ الشركة على نوعين من أنواع الشركة، وهما: شركة الملك، وشركة العقد. وبحثنا يتعلق بالنوع الثاني وهو ما يسمى بشركة العقد.
أما شركة الملك فإنهم يريدون بها: الاجتماع في الاستحقاق، كاجتماع اثنين أو أكثر في تملك عقار أو منفعة أو نحو ذلك (٢).
وأما شركة العقد التي نحن بصدد البحث فيها، فقد تنوعت تعريفات الفقهاء لها، فمن تعاريف الحنفية لها أنها: (عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح) (٣).
_________
(١) لسان العرب ١٠/ ٤٤٨، مادة: (شرك).
(٢) انظر: الروض المربع ٧/ ٨.
(٣) رد المحتار ٤/ ٢٩٩.
1 / 22
ومن تعاريف المالكية لها أنها: (إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله له ولصاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضا) (١).
ومن تعاريف الشافعية لها أنها: (عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع) (٢).
وعرفها الحنابلة بأنها: (اجتماع في تصرف من بيع ونحوه) (٣).
وعرف نظام الشركات السعودي في المادة (١) الشركة بأنها: (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال، أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح، أو خسارة) (٤).
وبالتأمل في هذه التعاريف نجد أنها تشير إلى معنى واحد وهو أن الشركة عقد مكون بين أكثر من شخص، وأنه يثبت في الشركة حقوق وواجبات على المتشاركين فيها، وهذه المعاني متفق عليها بين الفقهاء، وما ورد في تعاريفهم من قيود زائدة على هذا المعنى فللفقهاء فيها تفاصيل ليس المراد بسطها في هذا المبحث.
المطلب الثالث: تعريف الشركة المساهمة
الشركة المساهمة لم تنشأ إلا في العصر الحديث، ولم تكن معروفة عند الفقهاء المتقدمين، لذا لا تجد لها ذكرا فيما كتبه الفقهاء المتقدمون عن الشركات.
وعليه فإن المعتمد في تعريفها ما ورد في نظام الشركات السعودي
_________
(١) شرح مختصر خليل للخرشي ٦/ ٣٨.
(٢) حاشية الجمل ٣/ ٣٩٢.
(٣) الروض المربع ٧/ ٨.
(٤) نظام الشركات ص٩.
1 / 23
حيث جاء فيه أن الشركة المساهمة هي: (الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة) (١).
ويتضح من التعريف أن الشركة المساهمة شركة لا تقوم على الاعتبار الشخصي بين المساهمين فيها، لذا يسميها شراح الأنظمة: (شركة أموال) (٢)، وترتب على ذلك أن مسؤولية الشركاء فيها بقدر قيمة أسهمهم فقط، كما أنها لا تفلس بإفلاس أحد المساهمين، ولا تحل بموت أحدهم، ولا بتنازله عن أسهمه لغيره (٣)، وتتمثل حصة الشريك فيها في سهم قابل للتداول بالطرق التجارية.
ولما كانت الشركة المساهمة بهذه المثابة، فإن نظام الشركات نص في المادة (١٢) على أن جميع العقود والمخالصات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها، وبيانا عن نوعها، ومركزها الرئيسي، ومقدار رأس مال الشركة، ومقدار المدفوع منه، وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر منها أنها تحت التصفية (٤).
* * * * *
_________
(١) نظام الشركات ص٢٠.
(٢) انظر: القانون التجاري السعودي ص٢٣٩.
(٣) شركة المساهمة في النظام السعودي ص٢٧٤.
(٤) نظام الشركات ص١١، وانظر: في تعريف الشركة المساهمة، أحكام التعامل في الأسواق المالية ١/ ١٠٦.
1 / 24