49Ahkam al-Eidaynأحكام العيدينAli ibn Hassan al-Halabi - ۱۴۴۲ ه.قعلي بن حسن الحلبي - ۱۴۴۲ ه.قخپرندویالمكتبة الإسلاميةشمېره چاپونهالثانية ١٤١٤ هـد چاپ کال١٩٩٣ مد خپرونکي ځایدار ابن حزمژانرونهPurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېاردنوأما عند الحنفية، فلا قضاء (١) لصلاة العيد عندهم، ولو فاتته مع الِإمام فاتته رأسًا (٢) .وقال الإمام مالك في "الموطأ" (٣):"وكُلُّ مَن صلّى لنفسهِ العيدَين مِن رجلٍ أو امرأةٍ فإني أرى أن يُكَبِّر في الأولى سبعًا، قبلَ القراءةِ، وخمسًا في الآخرة قبلَ القراءةِ".والمتأخِّر عن صلاة العيد، يُصَلّي ما فاته على صِفَتِهِ، كسائر الصلوات (٤) .ثامنًا: التكبيرُ سُنّةٌ لا تَبْطُلُ الصلاةُ بتركهِ عَمْدًا أو(١) لا يُسمى هذا قضاءً إلا إذا خرج وقت الصلاة أصلًا.(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (٨٠) وانظر كتاب "المجموع" (٥/٢٧-٢٨) .(٣) (رقم: ٥٩٢- برواية أبي مُصعب) . وهذا النص مِن زياداته على رواية يحيى المشهورة.(٤) "المغني" (٢/٢١٢) .1 / 51کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ