48

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

خپرندوی

المكتبة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٤ هـ

د چاپ کال

١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم

ژانرونه

"باب إذا فاته العيد يُصلي ركعتين " (١) . قال الحافظ ابن حَجَر في "الفتح " (٢/٥٥٠) تعقيبًا على الترجمةِ: "في هذه الترجمةِ حُكمان: أ- مشروعيّة استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواءٌ كانت بالاضطرار أو بالاختيار. ب- وكونها تقضى ركعتين ". وقال عطاء: إذا فاته العيد صَلّى ركعتين (٢) . وقال العلامة وليّ الله الدهلوي: هذا هو مذهب الشافعي، أن الرجل إذا فاتته الصلاة مع الإمام، صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة صلاة العيد، وإن فاتته فضيلة الجماعة مع الإمام.

(١) "صحيح البخاري" (١/ ١٣٤، ١٣٥- هندية) . (٢) المصدر السابق.

1 / 50