317

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

٨٣٦- وللبخاري(١) عنهما أيضًا ((أنه قلَّد الهدي وأشعره بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة)).

٨٣٧- و((حَلَقَ بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك، ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابَهُ)). رواه أحمد(٢).

٨٣٨- وعن ابن عباس قال: ((إنما البَدَل على من نَقَضَ حَجَّهُ بالتلذذ، فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إن كان لا يستطيع [أن](٣) يبعثُ به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحِلَ حتى يبلغ الهدي محله)). أخرجه البخاري(٤).

(ق٢/٦٧) قال مالك وغيره: ((ينحر هديهُ ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيءٍ قبل الطواف، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي ﷺ أمر أحدًا أن يقْضُوَا شيئًا ولا يعودوا له، والحديبية خارج الحرم)) كل هذا كلام البخاري في ((صحيحه))(٥).

فَصْلٌ في الهدي والأضحية ونحوها

قال الله - تعالى -: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ

(١) ((صحيح البخاري)) (٣/٦٣٤ رقم ١٦٩٤، ١٦٩٥ وطرفه ٤١٧٨، ٤١٧٩).
(٢) ((المسند)) (٤/٣٢٧).
(٣) من ((صحيح البخاري)).
(٤) ((صحيح البخاري)) (٤/١٤) باب من قال: ليس على المحصر بدل.
(٥) ((صحيح البخاري)) (٤/١٤) باب من قال: ليس على المحصر بدل.

317