Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
الخمسة(١).
٨٣٣- وفي روايةٍ لأبي داود(٢) وابن ماجه(٣): ((من عَرِجَ أو كُسِرَ أو مرض)). فذكر معناه.
٨٣٤- وعن ابن عمر أنه كان يقول: ((أليسَ حسبُكم (ق١/٦٧) سنة رسول اللّه ﷺ إن حُبس أحدُكم عن الحج طاف بالبيت وبالصَّفَا والمروة، ثم يحِلُّ من كل شيءٍ حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدیا)). رواه البخاري(٤) والنسائي(٥).
٨٣٥ - وأمَّا العمرةُ ففي حديث صلح الحُدَيبيةِ عن المِسْوَرِ ومروان ((أنه ﷺ لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا)). رواه أحمد(٦) والبخاري(٧) وأبو داود(٨).
(١) الإمام أحمد (٣/ ٤٥٠) وأبو داود (١٧٣/٢ رقم ١٨٦٢) والترمذي (٢٧٧/٣ رقم ٩٤٠) والنسائي (١٩٨/٥ - ١٩٩ رقم ٢٨٦٠، ٢٨٦١) وابن ماجه (١٠٢٨/٢ رقم ٣٠٧٧) عن الحجاج بن عمرو رظه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم (١/ ٤٧٠).
(٢) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٧٣ رقم ١٨٦٣).
(٣) ((سنن ابن ماجه)) (١٠٢٨/٢ رقم ٣٠٧٨).
(٤) ((صحيح البخاري)) (٤/ ١١ رقم ١٨١٠).
(٥) ((سنن النسائي)) (١٦٩/٥ رقم ٢٧٦٨).
(٦) ((المسند)) (٣٢٣/٤).
(٧) ((صحيح البخاري)) (٣٨٨/٥- ٣٩٢ رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢).
(٨) ((سنن أبي داود)) (٨٥/٣ - ٨٦ رقم ٢٧٦٥) ولم يذكر مروان؛ إنما رواه عن المسور فقط.
316