294

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

القيامة ملبيًّا)). رواه أحمد (١) ومسلم(٢) والنسائي(٣) وابن ماجه (٤).

٧٥٣- وعن كعب بن عُجْرَةَ قال: ((كان بي أذّى من رأسي، فحُملت إلى رسول اللَّه ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أُرى أن الجُهْدَ بلغ بك ما أرى، أَتَجِدُ شاءً؟ قلت: لا. فنزلت الآية ﴿فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعامُ ستةٍ مساكين، نصف صاع طعام لكل مسكين)). متفق عليه (٥).

٧٥٤- ورواه أبو داود (٦) قال: ((فدعاني رسول اللّه ﷺ فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعِمْ ستة مساكين فَرَقًا من زَبيبٍ، أو انسُك شاةً. فحلقت رأسي ثم نسَكتُ)).

٧٥٥ - و((احتجَمَ النبي ﷺ وهو محرم)). متفق عليه(٧).

٧٥٦- وقال: ((المحرم لا ينكح ولا يُنكح ولا يخْطُبُ)). رواه الجماعة (ق ١/٦٠) إلا البخاري(٨)، وليس للترمذي فيه: ((ولا يخْطبُ)).

(١) ((المسند)) (٢٨٦/١) عن ابن عباس

(٢) ((صحيح مسلم)) (٢ / ٨٦٥ رقم ٩٨/١٢٠٦).

(٣) ((سنن النسائي)) (١٤٥/٥ رقم ٢٧١٣).

(٤) ((سنن ابن ماجه)) (١٠٣٠/٢ رقم ٣٠٨٤).

(٥) الإمام أحمد (٢٤٢/٤) والبخاري (١٦/٤ رقم ١٨١٤) ومسلم (٨٥٩/٢ رقم ٨٥/١٢٠١).

(٦) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٧٣ رقم ١٨٦٠).

(٧) الإمام أحمد (٢٢١/١، ٢٩٢، ٣١٥، ٣٥١) والبخاري (٦٠/٤ رقم ١٨٣٥) ومسلم (٨٦٢/٢ رقم ١٢٠٣) عن ابن عباس ـ

(٨) الإمام أحمد (٥٧/١، ٦٤، ٧٣) ومسلم (١٠٣٠/٢ رقم ١٤٠٩) وأبو داود (٢/ ١٦٩ رقم ١٨٤٢) والترمذي (١٩٩/٣ رقم ٨٤٠) والنسائي (١٩٢/٥ رقم ٢٨٤٢)

294