Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
القيامة ملبيًّا)). رواه أحمد (١) ومسلم(٢) والنسائي(٣) وابن ماجه (٤).
٧٥٣- وعن كعب بن عُجْرَةَ قال: ((كان بي أذّى من رأسي، فحُملت إلى رسول اللَّه ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أُرى أن الجُهْدَ بلغ بك ما أرى، أَتَجِدُ شاءً؟ قلت: لا. فنزلت الآية ﴿فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعامُ ستةٍ مساكين، نصف صاع طعام لكل مسكين)). متفق عليه (٥).
٧٥٤- ورواه أبو داود (٦) قال: ((فدعاني رسول اللّه ﷺ فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعِمْ ستة مساكين فَرَقًا من زَبيبٍ، أو انسُك شاةً. فحلقت رأسي ثم نسَكتُ)).
٧٥٥ - و((احتجَمَ النبي ﷺ وهو محرم)). متفق عليه(٧).
٧٥٦- وقال: ((المحرم لا ينكح ولا يُنكح ولا يخْطُبُ)). رواه الجماعة (ق ١/٦٠) إلا البخاري(٨)، وليس للترمذي فيه: ((ولا يخْطبُ)).
(١) ((المسند)) (٢٨٦/١) عن ابن عباس
(٢) ((صحيح مسلم)) (٢ / ٨٦٥ رقم ٩٨/١٢٠٦).
(٣) ((سنن النسائي)) (١٤٥/٥ رقم ٢٧١٣).
(٤) ((سنن ابن ماجه)) (١٠٣٠/٢ رقم ٣٠٨٤).
(٥) الإمام أحمد (٢٤٢/٤) والبخاري (١٦/٤ رقم ١٨١٤) ومسلم (٨٥٩/٢ رقم ٨٥/١٢٠١).
(٦) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٧٣ رقم ١٨٦٠).
(٧) الإمام أحمد (٢٢١/١، ٢٩٢، ٣١٥، ٣٥١) والبخاري (٦٠/٤ رقم ١٨٣٥) ومسلم (٨٦٢/٢ رقم ١٢٠٣) عن ابن عباس ـ
(٨) الإمام أحمد (٥٧/١، ٦٤، ٧٣) ومسلم (١٠٣٠/٢ رقم ١٤٠٩) وأبو داود (٢/ ١٦٩ رقم ١٨٤٢) والترمذي (١٩٩/٣ رقم ٨٤٠) والنسائي (١٩٢/٥ رقم ٢٨٤٢)
294