293

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجدّ نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)). رواه الجماعة(١).

٧٥٠- وقال: ((لا تَنْتَقِبُ المرأةُ المحرمة ولا تلبَسُ القُفَازين)). رواه أحمد(٢) والبخاري(٣) والنسائي(٤) والترمذي(٥) وصححه.

٧٥١- وجاءه رجل متضمخ بطيبٍ فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرَمَ في جُبَّةٍ بعدما تضمخ بطيبٍ؟ فنظر إليه النبي ﷺ ساعة، فجاءه الوحي، ثم سُرِّي عنه، فقال: أين (ق٢/٥٩) الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال: أما الطيبُ الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجُبَّةُ فانْزِعْهَا، ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك)). متفق عليه(٦).

٧٥٢- وقال في الذي وقصته راحلتُهُ وهو محرم فمات: «فاغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمِّروا وجهَهُ ولا رأسَهُ؛ فإنه يبعث يوم

(١) الإمام أحمد (٨/٢) والبخاري (١/٢٧٨ رقم ١٣٤ وأطرافه: ٣٦٦، ١٥٤٢، ١٨٣٨، ١٨٤٢، ٥٨٠٣، ٥٨٠٥، ٥٨٠٦) ومسلم (٢/٨٣٤ رقم ١١٧٧) وأبو داود (٢/١٦٥ رقم ١٨٢٣) والترمذي (٣/١٩٤ رقم ٨٣٣) والنسائي (٥/١٢٩ رقم ٢٦٦٦) وابن ماجه (٢/٩٧٧ رقم ٢٩٢٩) عن ابن عمر.

(٢) ((المسند)) (٢/١١٩) عن ابن عمر.

(٣) ((صحيح البخاري)) (٤/٦٣ رقم ١٨٣٨).

(٤) ((سنن النسائي)) (٥/١٣٣، ١٣٥ رقم ٢٦٧٢، ٢٦٨٠).

(٥) ((جامع الترمذي)) (٣/١٩٤ رقم ٨٣٣).

(٦) الإمام أحمد (٤/٢٢٢) والبخاري (٣/٤٦٠ رقم ١٥٣٦) ومسلم (٢/٨٣٦ رقم ١١٨٠/٨) عن يعلى بن أمية رضى الله عنه.

293