286

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

٧٢٧- وقالت له امرأة: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال: حجي عنه. رواه الجماعة(١).

٧٢٨ - وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله (ق١/٥٧) واليوم الآخر أن تسافِرَ سفرًا يكونُ ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي(٢).

٧٢٩ - وقَالَ: لا يحل لامرأة تسافر مسيرةً يوم وليلة إلا مع ذي محرم (ويحْرُم)(٣) عليها. متفق عليه(٤).

وفي رواية: مسيرة يوم(٥).

وفي رواية: مسيرة ليلةٍ(٦). رواهن أحمد ومسلم.

وفي رواية لأبي داود(٧): بريد.

(١) الإمام أحمد (٢١٩/١، ٢٥١، ٣٢٩، ٣٤٦، ٣٥٩) والبخاري (٤٤٢/٣ رقم ١٥١٣) ومسلم (٩٧٣/٢ رقم ١٣٣٤) وأبو داود (٢/ ١٦١ - ١٦٢ رقم ١٨٠٩) والترمذي (٢٦٧/٣ - ٢٦٨ رقم ٩٢٨) والنسائي (١١٧/٥، ١١٩ رقم ٢٦٣٤، ٢٦٣٥، ٢٦٤٠، ٢٦٤١) وابن ماجه (٢/ ٩٧٠ رقم ٢٩٠٧) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) الإمام أحمد (٥٤/٣) ومسلم (٩٧٧/٢ رقم ١٣٤٠) وأبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٦) والترمذي (٤٧٢/٣ رقم ١١٦٩) وابن ماجه (٢/ ٩٦٧ - ٩٦٨ رقم ٢٨٩٨) عن أبي سعيد.

(٣) كذا في ((الأصل)) والظاهر أنها زيادة مقحمة، والله أعلم.

(٤) الإمام أحمد (٢٣٦/٢) والبخاري (٦٥٩/٢ رقم ١٠٨٨) ومسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩).

(٥) الإمام أحمد (٤٤٥/٢، ٥٠٦) ومسلم (٩٧٧/٢ رقم ٤٢٠/١٣٣٩).

(٦) الإمام أحمد (٤٩٣/٢) ومسلم (٩٧٧/٢ رقم ٤١٩/١٣٣٩).

(٧) سنن أبي داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٥).

286