Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٧٢٧- وقالت له امرأة: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال: حجي عنه. رواه الجماعة(١).
٧٢٨ - وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله (ق١/٥٧) واليوم الآخر أن تسافِرَ سفرًا يكونُ ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي(٢).
٧٢٩ - وقَالَ: لا يحل لامرأة تسافر مسيرةً يوم وليلة إلا مع ذي محرم (ويحْرُم)(٣) عليها. متفق عليه(٤).
وفي رواية: مسيرة يوم(٥).
وفي رواية: مسيرة ليلةٍ(٦). رواهن أحمد ومسلم.
وفي رواية لأبي داود(٧): بريد.
(١) الإمام أحمد (٢١٩/١، ٢٥١، ٣٢٩، ٣٤٦، ٣٥٩) والبخاري (٤٤٢/٣ رقم ١٥١٣) ومسلم (٩٧٣/٢ رقم ١٣٣٤) وأبو داود (٢/ ١٦١ - ١٦٢ رقم ١٨٠٩) والترمذي (٢٦٧/٣ - ٢٦٨ رقم ٩٢٨) والنسائي (١١٧/٥، ١١٩ رقم ٢٦٣٤، ٢٦٣٥، ٢٦٤٠، ٢٦٤١) وابن ماجه (٢/ ٩٧٠ رقم ٢٩٠٧) عن ابن عباس رضي الله عنه.
(٢) الإمام أحمد (٥٤/٣) ومسلم (٩٧٧/٢ رقم ١٣٤٠) وأبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٦) والترمذي (٤٧٢/٣ رقم ١١٦٩) وابن ماجه (٢/ ٩٦٧ - ٩٦٨ رقم ٢٨٩٨) عن أبي سعيد.
(٣) كذا في ((الأصل)) والظاهر أنها زيادة مقحمة، والله أعلم.
(٤) الإمام أحمد (٢٣٦/٢) والبخاري (٦٥٩/٢ رقم ١٠٨٨) ومسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩).
(٥) الإمام أحمد (٤٤٥/٢، ٥٠٦) ومسلم (٩٧٧/٢ رقم ٤٢٠/١٣٣٩).
(٦) الإمام أحمد (٤٩٣/٢) ومسلم (٩٧٧/٢ رقم ٤١٩/١٣٣٩).
(٧) سنن أبي داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٥).
286