Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
رواه أحمد(١) وابن ماجه(٢) وإسناده صحيحٌ.
٧٢٤- وقال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينَهُما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). رواه الجماعة إلا أبا داود(٣).
٧٢٥- وقال: ((تعجلوا إلى الحج- يعني: الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يُعْرُضُ له)). رواه أحمد(٤).
٧٢٦ - وقال: ((من أراد الحج فَلْيَتَعجّل؛ فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتَعرُضُ الحاجة)). رواه أحمد(٥) وابن ماجه(٦).
(١) ((المسند)) (٧٥/٦).
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٩٦٨/٢ رقم ٢٩٠١). والحديث رواه البخاري (٤٤٦/٣ رقم ١٥٢٠) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((يا رسول اللَّه، نرى الجهاد أفضل الأعمال؛ أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكنَّ أفضل الجهاد: حج مبرور)).
وأشار ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٠٠) إلى إعلال ذكر العمرة في رواية ابن ماجه.
(٣) الإمام أحمد (٢٤٦/٢، ٤٦٢) والبخاري (٦٩٨/٣ رقم ١٧٧٣) ومسلم (٩٨٣/٢ رقم ١٣٤٩) والترمذي (٢٧٢/٣ رقم ٩٣٣) والنسائي (١١٥/٥ رقم ٢٦٢٨) وابن ماجه (٩٦٤/٢ رقم ٢٨٨٨) عن أبي هريرة.
(٤) ((المسند)) (٣١٣/١- ٣١٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (٤٣٠/١): رواه أحمد من رواية أبي إسرائيل إسماعيل بن خليفة، وقد ضعفه الأكثر.
(٥) ((المسند)) (٢١٤/١، ٣٢٣، ٣٥٥) عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر.
(٦) ((سنن ابن ماجه)) (٩٦٢/٢ رقم ٢٨٨٣).
والحديث من رواية أبي إسرائيل إسماعيل بن خليفة الملائي المتقدم ذكره في الحديث السابق.
285