Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٥٣١- و((صَلَّى على قبر بعد شهرٍ))(١).
٥٣٢- و((صلى على ميتٍ بعد ثلاث))(٢).
رواهما الدارقطني.
٥٣٣- وقال: ((من شهد الجنازة حتى يصلَّى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين)). متفق عليه(٣).
٥٣٤- وقال: «ما من ميتٍ يصلِّي عليه أُمَّة من المسلمين يبلغون مائةً كُلُّهُمْ يشفعون لهُ إلا شُفِّعُوا فيه)). رواه أحمد(٤) ومسلم(٥) والنسائي(٦) والترمذي(٧) (ق٤٣/ ٢) وصححه.
٥٣٥- وقال: ((ما من رَجُلٍ مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجُلًّا لا يشركون باللّه شيئًا إلا شفَّعهم الله- تعالى- فيه)). رواه أحمد(٨) ومسلم(٩) وأبو داود(١٠).
(١) ((سنن الدارقطني)) (٧٨/٢ رقم ٨) عن ابن عباس رضي الله عنه.
(٢) ((سنن الدارقطني)) (٧٨/٢ رقم ٧) عن ابن عباس رضي الله عنه .
(٣) الإمام أحمد (٤٠١/٢) والبخاري (٢٣٣/٣ رقم ١٣٢٥) ومسلم (٦٥٢/٢ رقم ٥٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(٤) ((المسند)) (٢٦٦/٣) (٤٠/٦) عن عائشة رضي الله عنها.
(٥) ((صحيح مسلم)) (٢ / ٦٥٤ رقم ٩٤٧).
(٦) ((سنن النسائي)) (٧٥/٤ - ٧٦ رقم ١٩٩٠، ١٩٩١).
(٧) ((جامع الترمذي)) (٣٤٨/٣ رقم ١٠٢٩).
(٨) ((المسند)) (٢٧٧/١) عن ابن عباس رضي الله عنه .
(٩) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٦٥٥ رقم ٩٤٨).
(١٠) ((سنن أبي داود)) (٢٠٣/٣ رقم ٣١٧٠).
226