Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٥٢٧- وقال ﷺ: «الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها قريبًا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسُّقُط(١) يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة». رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣).
٥٢٨- و«قتل رجل نفسه بمشاقص فلم يصلِّ عليه النبي ﷺ». رواه الجماعة إلا البخاري(٤).
٥٢٩- و«صلى على أصحمة النجاشي، فكبّر عليه أربعًا». متفق عليه(٥).
٥٣٠- و«كان زيد بن أرقم يكبِّر على الجنائز أربعًا، وأنه كبّر على جنازة خمسًا، فسُئل فقال: كان رسول اللّه ﷺ يكبِّرها». رواه مسلم(٦).
(١) السقط: بالكسر والفتح والضم، والكسر أكثرها: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. ((النهاية)) (٣٧٨/٢).
(٢) ((المسند)) (٢٤٩/٤) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٠٥/٣ رقم ٣١٨٠).
والحديث رواه الترمذي (٣٤٩/٣ رقم ١٠٣١) والنسائي (٤/ ٥٥ - ٥٦ رقم ١٩٤١، ١٩٤٢) وابن ماجه (٤٧٥/١ رقم ١٤٨١) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان (٧/ ٣٢٠ رقم ٣٠٤٩) والحاكم (٣٥٥/١، ٣٦٣).
(٤) الإمام أحمد (٩٢/٥، ٩٤) ومسلم (٢/ ٦٧٢ رقم ٩٧٨) وأبو داود (٢٠٦/٣ رقم ٣١٨٥) والترمذي (٣٨٠/٣ - ٣٨١ رقم ١٠٦٨) والنسائي (٤ / ٦٦ رقم ١٩٦٣) به . وابن ماجه (٤٨٨/١ رقم ١٥٢٦) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.
(٥) الإمام أحمد (٣٦١/٣، ٣٦٣) والبخاري (٢٤٠/٣ رقم ٣٣٤) ومسلم (٦٥٧/٢ رقم ٩٥٢/ ٦٤) عن جابر رضي الله عنه.
(٦) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٦٥٩ رقم ٦٥٧) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
225