225

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

فَصْل في الصلاة عليه

٥٢٧- وقال ﷺ: «الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها قريبًا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسُّقُط(١) يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة». رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣).

٥٢٨- و«قتل رجل نفسه بمشاقص فلم يصلِّ عليه النبي ﷺ». رواه الجماعة إلا البخاري(٤).

٥٢٩- و«صلى على أصحمة النجاشي، فكبّر عليه أربعًا». متفق عليه(٥).

٥٣٠- و«كان زيد بن أرقم يكبِّر على الجنائز أربعًا، وأنه كبّر على جنازة خمسًا، فسُئل فقال: كان رسول اللّه ﷺ يكبِّرها». رواه مسلم(٦).

(١) السقط: بالكسر والفتح والضم، والكسر أكثرها: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. ((النهاية)) (٣٧٨/٢).

(٢) ((المسند)) (٢٤٩/٤) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٠٥/٣ رقم ٣١٨٠).

والحديث رواه الترمذي (٣٤٩/٣ رقم ١٠٣١) والنسائي (٤/ ٥٥ - ٥٦ رقم ١٩٤١، ١٩٤٢) وابن ماجه (٤٧٥/١ رقم ١٤٨١) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان (٧/ ٣٢٠ رقم ٣٠٤٩) والحاكم (٣٥٥/١، ٣٦٣).

(٤) الإمام أحمد (٩٢/٥، ٩٤) ومسلم (٢/ ٦٧٢ رقم ٩٧٨) وأبو داود (٢٠٦/٣ رقم ٣١٨٥) والترمذي (٣٨٠/٣ - ٣٨١ رقم ١٠٦٨) والنسائي (٤ / ٦٦ رقم ١٩٦٣) به . وابن ماجه (٤٨٨/١ رقم ١٥٢٦) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.

(٥) الإمام أحمد (٣٦١/٣، ٣٦٣) والبخاري (٢٤٠/٣ رقم ٣٣٤) ومسلم (٦٥٧/٢ رقم ٩٥٢/ ٦٤) عن جابر رضي الله عنه.

(٦) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٦٥٩ رقم ٦٥٧) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

225