Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٣٥٨- وقال: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)). رواه الجماعة(١)، وزاد أحمد(٢): ((تسلم في كل ركعتين)).
٣٥٩- و((كان يقرأ في الوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وفي الركعة الثانية بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وفي الثالثة بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ولا يسلم إلا في آخرهن)). رواه أبو داود(٣) والنسائي(٤).
٣٦٠- وقال: ((لقد أمدَّكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النَّعَم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر))(٥). رواه الخمسة إلا النسائي(٦).
(١) الإمام أحمد (١٠/٢، ٣٠، ٤٠، ٤٤، ٥٨، ١١٣، ١٣٣، ١٣٤، ١٤١) والبخاري (٢٥/٣ رقم ١١٣٧) ومسلم (٥١٦/١ رقم ٧٤٩) وأبو داود (٣٦/٢ رقم ١٣٢٦) والترمذي (٣٠٠/٢ - ٣٠١ رقم ٤٣٧) والنسائي (٢٢٧/٣ - ٢٢٨، ٢٣٣ رقم ١٦٦٦ - ١٦٧٣، ١٦٩٣) وابن ماجه (٤١٨/١ رقم ١٣٢٠) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٢) ((المسند)) (٤٩/٢، ٦٦).
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢/ ٦٣ رقم ١٤٢٣) عن أبي بن كعب رضي الله عنه.
(٤) ((سنن النسائي)) (٢٣٥/٣ - ٢٣٦ رقم ١٦٩٨ - ١٧٠٠). ورواه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (١٢٣/٥) وابن ماجه (١/ ٣٧٠ رقم ١١٧١) وابن حبان (٩٢/٦، ٢٠٢ - ٢٠٣ رقم ٢٤٣٦، ٢٤٥٠) وصحح النووي في ((الخلاصة)) (٥٥٦/١) إسناده.
قلت: وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، انظر ((البدر المنير)) (٣٣٩/٤) و ((التلخيص الحبير)) (٤١/٢ - ٤٢).
(٥) سقط هذا الحديث من ((مسند أحمد)) المطبوع، انظر ((إتحاف المهرة)) (٣٤٨/٤- ٣٤٩).
(٦) أبو داود (٢/ ٦١ رقم ١٤١٨) والترمذي (٣١٤/٢ رقم ٤٥٢) وابن ماجه (٣٦٩/١-
174