173

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)). متفق عليه(١).

٣٥٥ - وقال: ((أوتروا يا أهل القرآن؛ فإن اللَّه وتر يحب الوتر)). رواه الترمذي(٢).

٣٥٦ - وقال: ((الوتر حق، فمن أحبّ أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)). رواه الخمسة إلا الترمذي(٣).

٣٥٧ - وقال: ((من لم يوتر فليس منا)). رواه أحمد(٤).

(١) الإمام أحمد (٢٥٨/٢، ٢٦٥، ٢٧١، ٤٠٢، ٤٥٩، ٤٨٩، ٤٩٧، ٤٩٩، ٥٠٥، ٥٢٦) والبخاري (٦٨/٣ رقم ١١٧٨) ومسلم (٤٩٩/١ رقم ٧٢١).

(٢) ((جامع الترمذي)) (٣١٦/٢ رقم ٤٥٣) وحسنه، عن علي رضي الله عنه. ورواه أيضًا أحمد (١١٠/١) وأبو داود (٦١/٢ رقم ١٤١٦) والنسائي (٢٢٨/٣-٢٢٩ رقم ١٦٧٤) وابن ماجه (١/ ٣٧٠ رقم ١١٦٩) وصححه ابن خزيمة (٢/ ١٣٦ - ١٣٧ رقم ١٠٦٧) والحاكم (٣٠٠/١).

قال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٤٥/٢): وفيه الخليل بن مرة، وهو منكر الحديث، وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي هريرة، كما قال أحمد. اهـ. ورواه الإمام أحمد (٣٥٧/٥) وأبو داود (٦٢/٢ رقم ١٤١٩) والحاكم (٣٠٥/١) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه، ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: عنده مناکیر.

(٣) الإمام أحمد (٤١٨/٥) وأبو داود (٦٢/٢ رقم ١٤٢٢) والنسائي (٢٣٨/٣ رقم ١٧١٠) وابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٠) عن أبي أيوب رضي الله عنه. وقد رواه النسائي موقوفًا (٢٣٩/٣ رقم ١٧١١) والكبرى (٤٤١/١ رقم ١٤٠٢، ١٤٠٣) وقال- في الكبرى -: هو أولى بالصواب.

(٤) ((المسند)) (٢/ ٤٤٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

173