Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
ماجه(١) ومسلم(٢) والترمذي(٣) وصححه.
١٧٥- و(«كان (ق٢/١٥) يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمُدِّ)). متفق عليه(٤).
١٧٦ - وقال في حديث: ((إن اللَّه حيي ستير يحبُّ الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر)).
رواه أبو داود(٥) والنسائي(٦).
١٧٧- وقال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام)). رواه أحمد(٧).
١٧٨- وقال: ((إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء إلا
(١) ((سنن ابن ماجه)) (٩٩/١ رقم ٢٦٧) بلفظ ((يتوضأ)) بدل ((يتطهر)).
(٢) (صحيح مسلم)) (٢٥٨/١ رقم ٣٢٦).
(٣) ((جامع الترمذي)) (٨٣/١ - ٨٤ رقم ٥٦) بلفظ: (يتوضأ)).
(٤) الإمام أحمد (١٧٩/٣) والبخاري (٣٦٤/١ رقم ٢٠١) ومسلم (٢٥٨/١ رقم ٣٢٥) عن أنس.
(٥) ((سنن أبي داود)) (٣٩/٤ - ٤٠ رقم ٤٠١٢، ٤٠١٣) عن يعلى بن أمية.
(٦) ((سنن النسائي)) (١ /٢٠٠ رقم ٤٠٤، ٤٠٥).
(٧) ((المسند)) (٣٢١/٢) عن أبي هريرة.
وفي الباب أحاديث، منها حديث جابر رواه الإمام أحمد (٣٣٩/٣) والترمذي (١٠٤/٥ رقم ٢٨٠١) والنسائي (١٩٨/١ رقم ٣٩٩) وحسنه الترمذي، وصححه الحاکم (٢٨٨/٤).
120