120

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

ماجه(١) ومسلم(٢) والترمذي(٣) وصححه.

١٧٥- و(«كان (ق٢/١٥) يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمُدِّ)). متفق عليه(٤).

١٧٦ - وقال في حديث: ((إن اللَّه حيي ستير يحبُّ الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر)).

رواه أبو داود(٥) والنسائي(٦).

١٧٧- وقال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام)). رواه أحمد(٧).

١٧٨- وقال: ((إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء إلا

(١) ((سنن ابن ماجه)) (٩٩/١ رقم ٢٦٧) بلفظ ((يتوضأ)) بدل ((يتطهر)).

(٢) (صحيح مسلم)) (٢٥٨/١ رقم ٣٢٦).

(٣) ((جامع الترمذي)) (٨٣/١ - ٨٤ رقم ٥٦) بلفظ: (يتوضأ)).

(٤) الإمام أحمد (١٧٩/٣) والبخاري (٣٦٤/١ رقم ٢٠١) ومسلم (٢٥٨/١ رقم ٣٢٥) عن أنس.

(٥) ((سنن أبي داود)) (٣٩/٤ - ٤٠ رقم ٤٠١٢، ٤٠١٣) عن يعلى بن أمية.

(٦) ((سنن النسائي)) (١ /٢٠٠ رقم ٤٠٤، ٤٠٥).

(٧) ((المسند)) (٣٢١/٢) عن أبي هريرة.

وفي الباب أحاديث، منها حديث جابر رواه الإمام أحمد (٣٣٩/٣) والترمذي (١٠٤/٥ رقم ٢٨٠١) والنسائي (١٩٨/١ رقم ٣٩٩) وحسنه الترمذي، وصححه الحاکم (٢٨٨/٤).

120