Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتَظْهُرين. رواه الجماعة إلا البخاري(١).
١٧١ - وقال لعائشة وكانت حائضًا: ((انقضي شعرك واغتسلي)). رواه ابن ماجه(٢) بإسنادٍ صحيح.
١٧٢ - و((سأله عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ)). رواه مسلم(٣).
١٧٣ - و((سألته امرأة عن غسلها من الحيض، فقال: خذي فِرْصَةٌ من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهّر بها؟ قال: سبحان الله! تطهّري بها. قالت عائشةُ: فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٤).
١٧٤ - و((كان يغتسل بالصاع، ويتطهّرُ بالمُدِّ)). رواه أحمد(٥) وابن
(١) الإمام أحمد (٣١٤/٦) ومسلم (٢٥٩/١ - ٢٦٠ رقم ٣٣٠) وأبو داود (١ / ٦٥ رقم ٢٥١) والترمذي (١٧٥/١ - ١٧٧ رقم ١٠٥) والنسائي (١/ ١٣١ رقم ٢٤١) وابن ماجه (١٩٨/١ رقم ٦٠٣).
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٢١٠/١ رقم ٦٤١). وقال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١/ ١٤٦): ورواه البخاري بمعناه. قلت: هو في ((صحيح البخاري)) (١/ ٤٩٧ - ٤٩٨ رقم ٣١٧).
(٣) ((صحيح مسلم)) (٢٤٨/١ رقم ٣٠٦) عن ابن عمر وقد رواه البخاري أيضًا، وتقدم برقم (١٥٣) أنه رواه الجماعة.
(٤) الإمام أحمد (١٢٢/٦، ١٤٧، ١٨٨) والبخاري (٤٦٤/١ رقم ٣١٤) ومسلم (١/ ٢٦٠ رقم ٣٣٢) وأبو داود (٨٥/١ رقم ٣١٤ - ٣١٦) والنسائي (١٣٥/١ - ١٣٦، ٢٠٧ رقم ٢٥١، ٤٢٥) وابن ماجه (٢١٠/١ رقم ٦٤٢) عن عائشة.
(٥) ((المسند)) (٢٢٢/٥) عن سفينة مولى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
119