116

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

١٦٠ - وقال: ((لا يقرأ الجنبُ ولا الحائضُ شيئًا من القرآن)). رواه الترمذي(١) وأبو داود(٢) وابن ماجه(٣).

١٦١ - و((كان ﷺ يطوف على نسائه بغسلٍ واحدٍ)). رواه الجماعة إلا البخاري(٤).

فَصْلٌ في الأغسال المستحبة

١٦٢ - قال ﷺ: ((إذا أحدكم أتى الجمعة فليغتسل)). رواه الجماعة(٥).

١٦٣ - وعن الفاكه بن سعد رضي الله عنه قال: ((أن النبي ﷺ كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر. وكان الفاكه بن سعد يأمر

(١) ((جامع الترمذي)) (٢٣٦/١ رقم ١٣١) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٢) لم أقف عليه في ((سنن أبي داود)).

(٣) ((سنن ابن ماجه)) (١٩٦/١ رقم ٥٩٦).

والحديث ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم، كما في «كفاية المستقنع» (١٣٨/١ - ١٣٩).

(٤) الإمام أحمد (٩٩/٣، ١٨٩) ومسلم (٢٤٩/١ رقم ٣٠٩) وأبو داود (٥٦/١ رقم ٢١٨) والترمذي (٢٥٩/١ رقم ١٤٠) والنسائي (١٤٣/١ رقم ٢٦٣، ٢٦٤) وابن ماجه (١٩٤/١ رقم ٥٨٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٥) الإمام أحمد (٣٣٠/١) (٣/٢، ٩، ٣٥، ٣٧، ٤١، ٤٢، ٤٨، ٥٣، ٥٥، ٥٧، ٦٤، ٧٥، ٧٧، ٧٨، ١٠١، ١٠٥، ١١٥، ١٢٠، ١٤١، ١٤٥، ١٤٩) والبخاري (٤١٥/٢، ٤٤٣، ٤٦٢ رقم ٨٧٧، ٨٩٤، ٩١٩) ومسلم (٥٧٩/٢ رقم ٨٤٤) وأبو داود (١/ ٩٤ رقم ٣٤٠) والترمذي (٣٦٤/٢ - ٣٦٥ رقم ٤٩٢) والنسائي (٩٣/٣، ١٠٥، ١٠٦ رقم ١٣٧٥، ١٤٠٤، ١٤٠٦) وابن ماجه (٣٤٦/١ رقم ١٠٨٨) عن ابن عمر رضي الله عنه.

116