Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
خاذفًا فلا تغتسل)). رواه أحمد(١).
١٥٦ - وقالت أم سليم: ((يا رسول اللَّه، إن الله لا يستحيي من الحق؛ فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟! فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها)). متفق عليه(٢).
١٥٧ - وقال: ((إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل)). متفق عليه(٣)، ولمسلم(٤) وأحمد(٥): ((وإن لم ينزل)).
١٥٨- وعن قيس بن عاصم ((أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماءٍ وسدرٍ)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٦).
١٥٩- و((كانت فاطمة بنت أبي حبيش تستحاض، فسألت النبي ﷺ، فقال: ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)). رواه البخاري(٧).
(١) ((المسند)) (١٠٧/١) عن علي .
(٢) الإمام أحمد (٢٩٢/٦، ٣٠٦) والبخاري (٤٦٢/١ رقم ٢٨٢) ومسلم (٢٥١/١ رقم ٣١٣) عن أم سلمة رضي الله عنها.
(٣) الإمام أحمد (٢٢٤/٢، ٣٩٣، ٥٢٠) والبخاري (١/ ٤٧٠ رقم ٢٩١) ومسلم (١/ ٢٧١ رقم ٣٤٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) (صحيح مسلم)) (١/ ٢٧١ رقم ٣٤٨).
(٥) ((المسند)) (٣٤٧/٢).
(٦) الإمام أحمد (٦١/٥) وأبو داود (٩٨/١ رقم ٣٥٥) والترمذي (٥٠٢/٢ - ٥٠٣ رقم ٦٠٥) وقال: حسن. والنسائي (١٠٩/١ رقم ١٨٨).
(٧) ((صحيح البخاري)) (٤٨٧/١ رقم ٣٠٦) عن عائشة رضي الله عنها ورواه مسلم (٢٦٢/١ رقم ٧٣٢).
115