115

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

خاذفًا فلا تغتسل)). رواه أحمد(١).

١٥٦ - وقالت أم سليم: ((يا رسول اللَّه، إن الله لا يستحيي من الحق؛ فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟! فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها)). متفق عليه(٢).

١٥٧ - وقال: ((إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل)). متفق عليه(٣)، ولمسلم(٤) وأحمد(٥): ((وإن لم ينزل)).

١٥٨- وعن قيس بن عاصم ((أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماءٍ وسدرٍ)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٦).

١٥٩- و((كانت فاطمة بنت أبي حبيش تستحاض، فسألت النبي ﷺ، فقال: ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)). رواه البخاري(٧).

(١) ((المسند)) (١٠٧/١) عن علي .

(٢) الإمام أحمد (٢٩٢/٦، ٣٠٦) والبخاري (٤٦٢/١ رقم ٢٨٢) ومسلم (٢٥١/١ رقم ٣١٣) عن أم سلمة رضي الله عنها.

(٣) الإمام أحمد (٢٢٤/٢، ٣٩٣، ٥٢٠) والبخاري (١/ ٤٧٠ رقم ٢٩١) ومسلم (١/ ٢٧١ رقم ٣٤٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) (صحيح مسلم)) (١/ ٢٧١ رقم ٣٤٨).

(٥) ((المسند)) (٣٤٧/٢).

(٦) الإمام أحمد (٦١/٥) وأبو داود (٩٨/١ رقم ٣٥٥) والترمذي (٥٠٢/٢ - ٥٠٣ رقم ٦٠٥) وقال: حسن. والنسائي (١٠٩/١ رقم ١٨٨).

(٧) ((صحيح البخاري)) (٤٨٧/١ رقم ٣٠٦) عن عائشة رضي الله عنها ورواه مسلم (٢٦٢/١ رقم ٧٣٢).

115