74

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

خپرندوی

أبو ديس / القدس

ژانرونه

وقال بعض المالكية: [تذبح نهارًا من فجر السابع لغروبه قياسًا على الهدي لا على الأضحية] (١)، وعند المالكية اختلاف في مبدأ وقت الإجزاء. فقيل وقتها وقت الأضحية، أي ضحى. وقيل بعد الفجر قياسًا على قول مالك في الهدي (٢). وجعل بعض المالكية وقتها على ثلاثة أقسام:
الأول: مستحب، وهو الضحوة إلى الزوال.
الثاني: مكروه، بعد الزوال إلى الغروب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس.
الثالث: ممنوع، وهو ذبحها ليلًا فلا تجزئ إذا ذبحت ليلًا. (٣)
ثامنًا: حكم ذبح العقيقة ليلًا:
يجوز ذبحها ليلًا، قال ابن رشد: [ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلًا أجاز هذه - العقيقة - ليلًا] (٤)، ومنع من ذلك بعض المالكية كما سبق في الحكم الذي قبله.
الرأي المختار في وقت العقيقة والفروع المتعلقة به:
لا ريب أن أفضل وقت للعقيقة هو اليوم السابع للولادة لما جاء في الأحاديث المذكورة في أول هذه المسألة. ولو ذبح العقيقة قبله أو بعده فإن أصل السنة يحصل إن شاء

(١) الخرشي ٣/ ٤٧.
(٢) بداية المجتهد ١/ ٣٧٧.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٢.
(٤) بداية المجتهد ١/ ٣٧٧.

1 / 74