73

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

خپرندوی

أبو ديس / القدس

ژانرونه

الأسنوي وقال إن الفتوى عليه عند الشافعية وتبعه الحافظ العراقي في شرح الترمذي. (١)
القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية. (٢)
سادسًا: حكم الذبح قبل الولادة:
لا يجوز الذبح قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، قال النووي: [وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم]. (٣)
سابعًا: أفضل وقت للذبح نهارًا:
قال النووي: [يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطي وتابعه الأصحاب]. (٤)
وقال بعض الشافعية يستحب ذبحها عند طلوع الشمس. (٥)
وقال المرداوي من الحنابلة: [يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار]. (٦)

(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٢، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، الفتح الرباني ١٣/ ١٣٠، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٢٨٢، كفاية الأخيار ص ٥٣٤.
(٢) كفاية الأخيار ص ٥٣٤، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦.
(٣) المجموع ٨/ ٤٣١ وانظر الإنصاف ٤/ ١١١، كشاف القناع ٣/ ٣٥.
(٤) المجموع ٨/ ٤٣٢.
(٥) كفاية الأخيار ص ٥٣٥.
(٦) الإنصاف ٤/ ١١٠، وانظر كشاف القناع ٣/ ٢٥.

1 / 73