احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
88

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
٢٤٣ م- أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: المعنى واحد، ضرب عمر، ﵀، الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعين. قَالَ: إن عمر ضرب على الغني: ثمانية وأربعين، وعلى الفقير: اثني عشر ٢٤٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله، وأخبرنا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، كل هؤلاء سمع أحمد بن حنبل، وسأله: كم أقل ما يؤخذ من أهل الذمة: النصارى، واليهود، والمجوس؟ قَالَ: أكثر ما يؤخذ ثمانية وأربعون، والوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر. هذا لفظ أبي الحارث، والمعنى واحد باب أخذ العروض في الجزية مكان الذهب والورق ٢٤٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة؟ قَالَ: نعم، قَالَ: دينار، أو قيمة معافر

1 / 91