احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
87

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
٢٤١ م- أَخْبَرَنِي حرب أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: إذا كان فقيرا أو زمنا ونحو ذلك، فليس عليه شيء ٢٤٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن أبي حرب حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: إذا كان ضريرا ليس عليه شيء ٢٤٢ م- أَخْبَرَنِي إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله قَالَ: فإن كان فقيرا ليس عليه شيء باب الجزية من الذهب والورق ٢٤٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت: خراج الرؤوس إذا كان الذمي غنيا؟ قَالَ: ثمانية وأربعون درهما. قلت: فإن كان دون ذلك؟ قَالَ: أربعة وعشرون درهما وسطا من ذلك. قلت: فإن كان دون ذلك؟ قَالَ: فاثنا عشر. قلت: فليس دون اثني عشر شيئا؟ قَالَ: لا

1 / 90