44

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
١١٣ - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: من قَالَ: الذمية تكون عند الرجل يكرهها على الاغتسال من الحيض، ولا يكرهها على الغسل من الجنابة؟ قَالَ أبو عبد الله: سفيان قَالَ هذا. قيل له: فترى هذا يا أبا عبد الله؟ قَالَ أخبرك أنه لتأويل، لأن الله، ﷿، قَالَ: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إذا اغتسلن. ١١٤ - أَخْبَرَنِي موسى بن هارون في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، أنه قَالَ لأبي عبد الله: وتجبر اليهودية، والنصرانية على الغسل من الجنابة؟ قَالَ: لا تزوجها حتى تغسلها. وقالوا في موضع آخر: قَالَ: قلت: فيأمر هذه اليهودية، والنصرانية بالغسل؟ قَالَ: أجل، لابد من ذلك. قلت: فإن هي أبت؟ قَالَ: لا يتركها. ١١٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن هانئ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل مسلم وله جارية نصرانية، دخل صومها، أفيكرهها على الإفطار والوطء؟ قَالَ أبو عبد الله: لا يكرهها على الإفطار والوطء، ولا يطؤها حتى تغتسل من صومها ذلك. قَالَ أبو بكر: ولا أعرف وجه قوله: لا يطؤها حتى تغتسل من صومها.

1 / 47