43

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
قَالَ: يغسل ثيابه، ويغتسل، ويتطهر بماء وسدر، حديث ثمامة بن أثال وغيره، أمره النبي، ﷺ، أن يغسل. باب الوضوء من مصافحة الذمي ١١٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، عن أبي طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل صافح اليهودي، والنصراني، والمجوسي، أيتوضأ؟ قَالَ: لا. باب النصرانية واليهودية تكونان تحت المسلم تغتسل من الحيض ١١١ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن الرجل، تكون عنده المرأة اليهودية، والنصرانية، يجب عليها الغسل، يجبرها زوجها على الغسل؟ قَالَ: ما أحسن ذلك. قَالَ: ما سمعت فيه شيئا. ١١٢ - أَخْبَرَنَا حامد، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل اشترى جارية. قَالَ له: أجبرها على الاغتسال من الجنابة؟ قَالَ: أجبرها على التنظيف.

1 / 46