وفيه [ج3 ص469]: الرابعة: أن الأب يسقط جميع الأجداد، ويسقط الجدات التي من قبله، ويسقط جميع الإخوة، والأخوات، وسائر العصبات التي بعد الإخوة، وهو قول الهادي إلى الحق، وهو إجماع، إلا في موضعين: أحدهما: في قول من يقول: إن الجدة أم الأم لاترث مع الأب، قال أبو طالب: وقد أجمعت الصحابة على خلافه.
والثاني: أن الجدة ترث مع ابنها، ولا ترث مع ابنتها عند ابن مسعود، وعند أصحابنا خلافه، وهو قول علي عليه السلام.
وفيه [ج3 ص469]: الخامسة: أن الأم تحجب جميع الجدات نص عليه في الأحكام، قال أبو طالب: وهو إجماع، والجدة تحجب من الجدات من هي أبعد منها عند علي عليه السلام، والعلة هي القرب إلى الميت ذكر هذا المعنى الأخوان.
وفيه [ج3 ص469]: إن الأخ لأب وأم يسقط الأخ، والأخت لأب نص على هذا المعنى في الأحكام، قال أبو طالب: وهو إجماع ، وكذلك الأخت لأب تسقط مع الأخ لأب وأم قياسا على الأولى.
مخ ۸