[أحاديث مختارة في الفرائض والسير]
أحاديث مختارة
باب في الحجب والإسقاط
في مجموع زيد عليه السلام [ص365]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان لايشرك، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولايحجبها بالأختين، وكان لايحجبها بأخ وأخت، وكان لايحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن.
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص323]: تحجب الأم الجدات وحدهن، ويحجبها عن الثلث أربعة: الولد، وولد الولد، والإخوة، والأخوات، إن مات رجل وترك أبويه فلأمة الثلث، وما بقي، فللأب، فإن ترك أبوية وابنته، فللبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس، وما بقي فرد على الأب، وولد الولد يحجب الأم عن الثلث كما قال الله: {فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}[النساء:11]، والأخوان والأختان فصاعدا للأب والأم، أو لأب وأم يحجبون الأم عن الثلث كما قال الله عز وجل: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}[النساء:11]، فإن ترك ابن ابن، وأبوين فللأبوين السدسان، وما بقي فلابن الإبن، فإن ترك أبويه، وابنة ابن فلبنت الإبن النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فرد على الأب، فإن ترك ابنتي ابن، وأبوين فلابنتي الإبن الثلثان، وللأبوين السدسان، فإن ترك أبوين وابنه وابنته فللأبوين السدسان، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، والأم فليس تحجب أحدا إلا الجدات، فإن ترك ابنته، وأمه، وجدتين، فللبنت النصف، وللأم السدس، وما بقي فللعصبة، وتسقط الجدتان: أم الأب، وأم الأم، حجبتهما الأم عن سدسهما، فإن ترك جدا وأما فللأم الثلث، ومابقي فللجد.
مخ ۱
وقال عليه السلام في الأحكام [ج2 ص324]: إن هلك رجل وترك ابنه فالمال للإبن، فإن ترك بنته فلها النصف، وما بقي للعصبة، فإن ترك ابنتين فلهما الثلثان، وما بقي فللعصبة، فإن ترك بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الإنثيين، فإن ترك بنته وأخاه لأبيه وأمه، فللبنت النصف، وما بقي فللأخ للأب والأم، فإن ترك بنتين وثلاثة إخوة متفرقين، فللبنتان الثلثان، وما بقي فللأخ لأب وأم، ويسقط الأخ من الأم، لأن الولد يحجب ولد الأم نساء كانوا أو رجالا، ويسقط الأخ من الأب وهو عصبة لأن الأخ من الأب والأم عصبة أقرب منه، فإن ترك بنات، وأخا لأم، وأخا لأب فللبنات الثلثان، وما بقي فللأخ للأب، فإن ترك ابنتين، وست أخوات متفرقات فللإبنتين الثلثان، وما بقي فللعصبة وهما الأختان لأب وأم، فإن ترك ابنتين، وأما، وأخا لأب وأم، فللبنتين الثلثان، وللأم السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم، فإن ترك ابنا، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأب، أو لأم، أو أخوات، فالمال للأبن، ويسقط الإخوة ؛ لأن الذكر من الولد يحجب الإخوة والأخوات، فإن ترك ابنين، وأما، وستة إخوة فللأم السدس، وما بقي فللإبنين، وإن ترك ابنين، وابنتين، وأبوين، وجدا، فللأبوين السدسان، ومابقي فللولد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وحجب الأب الجد، فإن ترك أما، وجدا، وابنا، وابنة، فللجد السدس، وللأم السدس، وما بقي فهو للإبن والبنت بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ابنة، وجدين: أبا الأب، وأبا الأم، فللبنت النصف، وما بقي فللجد أبي الأب، ويسقط الجد أبو الأم ؛ لأنه ليس من العصبة، ولا من ذوي السهام، وهو من العشرة الذين لايرثون، فإن مات وترك ابنته، وأربع جدات: أم الأم، وأم الأب،، وأم أبي الأب، وأم أبي الأم: فللبنت النصف، وللجدتين السدس: أم الأم، وأم الأب، ولا شيء لأم أبي الأم ؛ لأنها من العشر اللواتي لايرثن شيئا، وأما أم أبي الأب فإن أم الأب أقرب منها فلا شيء لها هي.
مخ ۲
وفي الجامع الكافي [ج2 ص172]: قال محمد: وابن الإبن لايحجبه إلا الإبن، أو ابن ابن أرفع منه، والجد لايحجبه إلا الأب، والجدة لاترث مع الأم بإجماع، ولا ترث الجدة مع ابنها، ولا مع ابنتها في قول علي عليه السلام.
وقال ابن مسعود: ترث مع ابنها.
والإخوة والأخوات لأب وأم يحجبهم ثلاثة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب.
والإخوة والأخوات للأب يحجبهم أربعة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب، والأخ لأب وأم، والإخوة.
والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الإبن، والأب، والجد وإذا استكمل البنات الثلثين سقط ميراث بنات الإبن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، وكذلك إذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات لأب، إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن، وكان علي صلوات الله عليه لايحجب بالقاتل، ولا يورثه، وكان ابن مسعود يحجب به، ولا يورثه.
وقال محمد: والولد، وولد الإبن ذكورا كانوا، أو إناثا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس.
مخ ۳
وكان علي صلوات الله عليه، وعبدالله، وزيد يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بالإثنين من الإخوة والأخوات، وكان ابن عباس رحمة الله عليه لايحجبها إلا بثلاثة.
وفيه [ج2 ص173]: قال محمد: فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فالعليا هي بنت ابن، وتقوم مقام البنت في أخذ النصف، والوسطى هي بنت ابن ابن، وتقوم مقام بنت الإبن في أخذ السدس تكملة الثلثين، ولاشيء للسفلى.
فإن كان أسفل منهن غلام، فللعليا النصف، وللوسطى السدس، وما بقي فللذكر يرده على السفلى للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر سهما: للعليا النصف تسعة، وللوسطى السدس ثلاثة، وما بقي فللذكر يرد على التي أرفع منه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول علي صلوات الله عليه.
وإن كان مع كل واحدة منهن اختها والمسئلة على حالها فللعليا، وأختها الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها، والوسطى وأختها للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر.
مخ ۴
وإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات، وأسفل منهن غلام فأصلها من ثلاثة، وتصح من إثنين وسبعين: للعليا وأختها لأب وأم، وأختها لأب الثلثان ثمانية وأربعون، وبقي أربعة وعشرون بين الذكر، والسفلى، وأختها لأب وأم، وأختها لأب، والوسطى وأختها لأب وأم، وأختها لأب للذكر ستة ولكل أخت ثلاثة.
وإن ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث بنات عمومة لها متفرقين، وأسفل منهن غلام: فللعليا، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب الثلثان، وما بقي بين الغلام والسفلى، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب، والوسطى وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط بنات العم لأم، وأصلها من ثلاثة، وتصح من اثنين وسبعين.
وإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث عمات متفرقات، وأسفل منهن غلام: فللعمة العليا لأب وأم، وعمتها لأب الثلثان ؛ لأنهما ابنتا الميت، وما بقي فللذكر، وللسفلى، وعمتها لأب وأم، وعمتها لأب، والوسطى، وعمتها لأب وأم، وعمتها لأب، والعليا من بنات الإبن للذكر سهمان، وللانثى سهم، أصلها من ثلاثة، وتصح من سبعة وعشرين(1).
مخ ۵
فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة جدة أبيها، وأسفل منهن غلام: فللعليا من بنات الإبن النصف، وللوسطى السدس، ولجدة أبي العليا السدس ؛ لأنها أم الميت، ولجدة أبي الوسطى الثمن ؛ لأنها زوجة الميت، وما بقي للذكر والسفلى، وتسقط جدة أبي السفلى، وأصلها من ستة، وتصح من اثنين وسبعين.
وهذه المسائل التي ذكرناها في بنات الإبن قول: علي، وزيد بن ثابت، وأما عبدالله فإنه قال: إذا استكمل بنات الصلب الثلثين جعل ما بقي للذكر من ولد الإبن دون الإناث.
وقال الأمير الحسين بن محمد بن عبدالله عليه السلام في الشفاء [ج3 465]: وأما حجبها (يعني الأم) بالأثنين من الإخوة فهو إجماع الصحابة سوى ابن عباس، فإنه كان لايحجبها إلا بالثلاثة دون الإثنين، وقد انقطع خلافه بموته.
وقال فيه أيضا [ج3 ص467]: وفي باب الإسقاط مسائل: الأولى: أن الأبن لايرث معه أحد من أولاد البنين ذكورهم وإناثهم نص على ذلك في الأحكام، قال السيد أبو طالب: وهو إجماع.
مخ ۶
وفيه [ج3 ص467]: والبنات لايسقطن اولاد البنين إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا بل يكونوا مع البنات عصبة نص عليه في الأحكام، قال الاخوان: وهو قول جماعة الصحابة، ومن بعدهم سوى الناصر للحق، ومن تابعه.
وفيه [ج3 ص468]: واعلم أن حكم أولاد البنين مثل حكم الأولاد يحجبون من يحجبه الأولاد، وحكم الأسفل منهم مع الأعلى مثل حكم الأعلى من اولاد البنين مع الأولاد، قال أبو طالب: ولا خلاف فيه.
وفيه [ج3 ص468]: الثانية: أن الذكر من الاولاد يسقط جميع الورثة غير الأبوين والجد أب الأب، والجدتين: أم الأم، وأم الأب(1) نص على هذا في مواضع متفرقة من الأحكام، وذكر أبو طالب: إنه إجماع الصحابة، وتبعهم سائر العلماء.
وعند الناصر للحق: أن الولد يسقط الجدة من جهة الأم، وإن علت الجدة من جهة الأب دون الجدة أم الأم والجدة أم الأب، قال أبو طالب: والإجماع المتقدم يبطل هذا القول.
مخ ۷
وفيه [ج3 ص469]: الرابعة: أن الأب يسقط جميع الأجداد، ويسقط الجدات التي من قبله، ويسقط جميع الإخوة، والأخوات، وسائر العصبات التي بعد الإخوة، وهو قول الهادي إلى الحق، وهو إجماع، إلا في موضعين: أحدهما: في قول من يقول: إن الجدة أم الأم لاترث مع الأب، قال أبو طالب: وقد أجمعت الصحابة على خلافه.
والثاني: أن الجدة ترث مع ابنها، ولا ترث مع ابنتها عند ابن مسعود، وعند أصحابنا خلافه، وهو قول علي عليه السلام.
وفيه [ج3 ص469]: الخامسة: أن الأم تحجب جميع الجدات نص عليه في الأحكام، قال أبو طالب: وهو إجماع، والجدة تحجب من الجدات من هي أبعد منها عند علي عليه السلام، والعلة هي القرب إلى الميت ذكر هذا المعنى الأخوان.
وفيه [ج3 ص469]: إن الأخ لأب وأم يسقط الأخ، والأخت لأب نص على هذا المعنى في الأحكام، قال أبو طالب: وهو إجماع ، وكذلك الأخت لأب تسقط مع الأخ لأب وأم قياسا على الأولى.
مخ ۸
وفيه [ج3 ص469]: الثالثة: أن الإخوة والأخوات لأم يسقطهم من الميراث أربعة: الولد، وولد الولد ذكرا كان أو أنثى، والأب، والجد أب الأب، وهو مذهب يحيى. قال أبو طالب: وهو إجماع الصحابة، ومن بعدهم إلا الناصر للحق، فإنه يقول: بأن الجد لايسقط الإخوة من الأم، قال الأخوان: وإجماع الصحابة يحجة.
وفيه [ج3 ص469]: الرابعة: أن ابن الأخ لايرث مع الجد أب الأب عند علي عليه السلام في الرواية المشهورة عنه، وبه قال جماهير الصحابة، وقد روي عن علي عليه السلام خلافه، قال أبو طالب: وهي رواية شاذة، وهي غير صحيحة عندنا.
وقال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام في أصول الأحكام: وأجمعت الصحابة أن الأم تحجب الجدات.
وفيها: أجمعت العلماء على أن الأم يحجبها عن الثلث الولد وولد الابن، واختلفوا في الإخوة فعندنا وعند أكثر العلماء أنه يحجبها الإثنان فصاعدا منهم، وذهب ابن عباس إلى أنه لايحجبها منهم إلا ثلاثة.
مخ ۹
وجه قولنا: أن في الأصول مايكون حكم الإثنين فيه حكم الثلاثة مثل الأختين إذا انفردتا، لأنه لاخلاف في انهما بمنزلة الثلاث، وأن حكمهما مخالف لحكم الواحدة، وكذلك حكم الإثنين من الإخوة للأم حكم الثلاثة، ولا خلاف في أنه يستوي في حجب الأم من الثلث: الإخوة لأب، أو لأب وأم، أو لأم إلا ماذهب إليه الإمامية من أن الإخوة لأم لايحجبون الأم، والآية، والإجماع يحجهم، ولا خلاف في أن الأخ الواحد، والأخت الواحدة لاتحجب الأم عن الثلث، وأن للأم الثلث، والباقي للأب.
وفيها: لاخلاف في أن الجد لايحجبه إلا الأب ؛ لأنه يدلي به الميراث، وكل عصبة تدلي بغيره فإنه يحجبه من يكون ادلاؤه به.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص325]: يحجب ولد الأب والأم أربعة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب، والجد في قول من جعل الجد في منزلة الأب، وليس ذلك بشيء عندنا، والجد فقول علي عليه السلام: (أنه لايحجب الجد إلا ولد الأم، ويحجب ولد الأب والأم إذا كن إناثا، واستكملن الثلثين ولد الأب، إلا أن يكون مع ولد الأب ذكر، فيكون له مابقي ولمن معه من أخواته وإخوته).
فإن كان ولد الأب والأم ذكرا أو ذكورا حجبوا ولد الأب ذكورا كانوا، أو إناثا، وليس يحجبون من كانت له فريضة في الكتاب أو في السنة.
مخ ۱۰
وفيها [ج2 ص327]: وإن امرأة هلكت، وتركت ستة إخوة متفرقين وزوجا وأما فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ويسقط الأخوان لأب وأم، والأخوان لأب في قول علي بن أبي طالب عليه السلام، وحجته في ذلك أنه قال: (لم أجد للأخوين لأب وأم فريضة في الكتاب، ووجدت للأخوين لأم فريضة فذوا الفريضة أحق ممن لافرض له في كتاب الله سبحانه) ويقول أيضا: (كما لا أزيد ولد الأم على ثلثهم لاأنقصهم منه أبدا).
وفيها [ج2 ص327]: في باب القول في تفسير ميراث الإخوة والأخوات من الأب، ومع من يرثون، ومن يحجبهم عن الميراث.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: يحجبهم خمسة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب والأخ لأب وأم، وقد قيل أيضا: الجد يحجبهم في قول من جعل الجد كالأب، وليس ذلك عندي بشيء، القول فيه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: (ولايحجب الجد أحد إلا ولد الأم).
وفيها [ج2 ص329]: أيضا يحجب ولد الأم عن الميراث أربعة: الولد، وولد الإبن وإن سفل، والأب، والجد لااختلاف عندهم كلهم في أن الجد يحجب ولد الأم.
مخ ۱۱
باب في ميراث ذوي الأرحام
في مجموع زيد عليه السلام [ص368]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان يجعل الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة العم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت.
وفي أحكام الهادي عليه السلام [ج2 ص353]: قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وذووا الأرحام هم الذين لافرض لهم في الكتاب، ولا في السنة، وهم العشرة من الرجال، والعشر من النساء الذين سميناهم في صدر كتابنا هذا، ومن كان مثلهم أو منهم، والعمل فيهم: أن يرفعوا إلى آبائهم حتى ينتهي بهم إلى من يرث من أجدادهم فيعطونه على قدر ميراثه، وتفسير ذلك: رجل هلك وترك عمته، وخالته فلخالته الثلث، ولعمته الثلثان، وذلك أنا رفعناهما إلى الوارث، فرفعنا الخالة إلى الأم، ورفعنا العمة إلى الأب، فكأنه ترك أمه وأباه فللأم الثلث، وما بقي فللأب، وأنزلنا العمة منزلة الأب، وإن شئت منزلة العم كلاهما هاهنا سواء، (وأنزلنا الخالة منزلة الأم)(1) وإنما رفعنا العمة في هذه المسألة إلى الأب دون العم، لأن الأب والعم في هذه المسئلة ميراثهما سواء ؛ لأن الأم ترث معهما جميعا الثلث، فلما كانت وارثة مع الرجلين استوى الأب والعم في ذلك، وأنزلنا الخالة منزلة الأم.
مخ ۱۲
وفي الجامع الكافي [ج2 ص189]: وروى محمد بإسناده، عن الشعبي، عن جنادة بن سعد، قال: شهدت عليا أتي في عمة، وخالة فجعل الخالة بمنزلة الأم، وجعل العمة بمنزلة العم.
وفيه [ج2 ص189]: قال محمد: وأحسن القولين وأثبته عندنا قول من جعل ذوي الأرحام بمنزلة من يدلون به من العصبة، أو ذوي السهام، وحكم الله أن يؤتم به، ويحتذا عليه أحق، وكيف ينكر أن ترث بنت الأخ مع بنت البنت، وقد يرث ابن الأخ دون ابن البنت، وكيف يجوز لأحد أن يقول الميراث للأقرب فالأقرب، وهو يعلم أن ابن العم وإن سفل أحق بالميراث من ولد البنت، فهذا دليل على صحة الأصل الذي رويناه عن علي صلوات الله عليه أنه جعل العم من الأم بمنزلة العم، والخال بمنزلة الأم، فورث كل واحد منهما بقربته التي يدلي بها إلى الميت، والفرائض لم تقع على الأقرب فالأقرب بأرحامهم التي يدلون بها ؛ لأن في القرآن، والسنة المجمع عليها أن بنت الصلب ترث معها مثل ميراثها الأخت لأب، أو من هو أبعد من الأخت من العصبة، وأن ابن العم وإن بعدت قرابته أحق بالمال من ابن بنت الصلب وإن كان الميت قد ولده، وخرج من صلبه، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعطى البنت النصف، وابنة الإبن السدس تكملة الثلثين، وجعل مابقي للأخت، وقد علم أن ابنة الإبن أقرب رحما من الأخت، وقد ورثت أكثر من ميراثها، فهذا مما يدل على أن المواريث لم تقع على الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام، ومما يوضح ذلك، ويؤكده ماذكرنا من فرائض الكتاب، والسنة التي يستدل بها على حديث علي صلوات الله عليه في العم، والخال.
مخ ۱۳
باب في ميراث العمومة وبنيهم
في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام [ص365]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في ابني عم أحدهما أخ لأم، قال: (للأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان).
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص335]: إن هلك رجل، وترك عمه لأبيه وأمه، وعمه لأبيه، فالمال للعم للأب والأم، ولا شيء للعم لأب، فإن ترك عمه لأبيه، وابن عمه لأبيه، وأمه فالمال للعم ؛ لأنه أرفع وأقرب، فإن ترك ثلاثة عمومه: أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، والآخر لأم فإن المال للعم للأب والأم، ويسقط العم لأب ؛ لأن العم لأب وأم أقرب منه، وأما العم لأم فإنه من العشرة الذين لايرثون من الرجال، وليس هو من العصبة، فإن ترك ثلاثة عمومه مع كل واحد ثلاث أخوات له متفرقات فإن المال للعم لأب وأم، ويسقط أخواته، وكل ماسواه من الورثة.
فإن ترك أربع عمومه، وأربع عمات لأب وأم فإن المال للرجال دون النساء ؛ لأن العمات من العشر اللواتي لايرثن شيئا.
وقال عليه السلام في الأحكام [ج2 ص321]: الذين لايرثون من الرجال فهم عشرة: ابن الابنه، وابن الأخت، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم، وابن العمة، وابن الخالة، والخال، وابن الخال، والجد أبو الأم.
مخ ۱۴
ولا يرث من النساء عشر: بنت الإبنة، وبنت الأخت، وبنت الأخ، وبنت العم، وابنة الخال، والعمة، وبنت العمة، والخالة، وبنت الخالة، والجدة أم أبي الأم.
وفيها [ج2 ص336]: إن هلك رجل وترك ابني عم: أحدهما لأب وأم، والآخر ابن العم لأب، فإن الميراث لأبن العم لأب وأم، فإن ترك ابني عم لأب وأم أحدهما أخ لأم، فإن للأخ للأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان، وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
وأما قول عبدالله: فإن المال لإبن العم الذي هو أخ لأم، وليس هذا عندنا بشيء، والصواب ماقاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
وفي الجامع الكافي [ج2 ص176]: وقال علي صلوات الله عليه، وزيد: في ابني عم أحدهما أخ لأم: (للأخ السدس، وما بقي بينهما، وتصح المسئلة من اثني عشر سهما بينهما للأخ للأم سبعة، وللآخر خمسة).
وقال ابن مسعود: المال كله لابن العم الذي هو أخ من أم يعني بالفرض والتعصيب.
وروى محمد بإسناده، عن الحارث، قال: سئل عبدالله عن فريضة بني عم أحدهما أخ لأم، فقال: المال أجمع للأخ لأم، فلما قدم علي صلوات الله عليه سألته عنها، وأخبرته بقول عبدالله، فقال: (رحمه الله إن كان لفقيها، أما أنا لو كنت لم أزده على فريضة السدس، ثم يقاسمهم بعد كرجل منهم).
مخ ۱۵
باب في ميراث ابن الابن وبنات الابن
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص337]: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كانت ابنة ابن ليس معها ابنة للصلب فلابنة الإبن النصف، فإن كانت معها إبنته للصلب، فلها السدس، فإن كان مع ابنة الابن ابنة ابن أسفل منها، أو أكثر من ذلك من بعد أن تكون قرابتهن واحدة فلإبنة الابن العليا النصف، وللتي تليها السدس تكملة الثلثين واحدة كانت أو أكثر فلهن السدس، ومنزلة ميراث بنات الابن كمنزلة ميراث بنات الصلب إذا لم يكن بنات للصلب يرثن، ويحجبن ما يحجبن».
مخ ۱۶
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه [ج2 ص337]: وأعلم أن ابن الابن لايحجبه عن الميراث إلا الابن، ولايرث معه إلا سبعة: الولد الإناث، والزوجة، والزوج، والأب، والام، والجد، والجدات إذا لم يكن أم، ولايرث معه من كان أسفل منه من ولد الولد وهو بمنزلة الإبن، وبنات الابن بمنزلة البنات في فرائضهن، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، فإن ترك ابن ابن، وابن ابن ابن أسفل منه فالمال للأقرب إلى الميت، فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة، فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، وأسفل من البنات كلهن غلام فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والغلام فله مابقي يرد عليه عمته للذكر مثل حظ الانثيين في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
وأما قول عبدالله: فما بقي للذكر وحده.
فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة اختها، وأسفل من السفلى غلام، فللعليا وأختها الثلثان(1)، والتي تليها وأختها، والسفلى وأختها لافرض لهن سقطن لما أن استكمل العلياوان الثلثين، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها، والوسطى وأختها بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
مخ ۱۷
وإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات، وأسفل منهن غلام فللعليا وأختها لابيها وأمها، والتي من أبيها الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لابيها، وعلى الوسطى، وأختها لابيها وأمها، وأختها لابيها بينهن للذكر مثل حظ الانثيين.
فإن ترك بنت ابن، وابنة ابن ابن أسفل منها، وثلاث جدات فلبنت الابن النصف، وللتي تليها السدس تكملة الثلثين، وللجدات المستويات السدس بينهن، وما بقي فللعصبة، فإن ترك زوجة، وجدا، وثلاث جدات فإن أم أب الأب تسقط لاترث مع الجد، لأنه ابنها في قول علي بن أبي طالب عليه السلام، وأما أم الأب، وأم الأم، فإنهما يرثان السدس، وللزوج الربع، وما بقي فللجد.
مخ ۱۸
باب في المشتركة
في مجموع زيد عليه السلام [ص365]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان لايشرك، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولا يحجبها بالاختين، وكان لايحجبها بأخ وأخت، وكان لايحجب بالاخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص334]: إن امرأة هلكت وتركت: زوجها، وأمها، وستة اخوة متفرقين فللأم السدس، وللزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث، ويسقط الإخوة لأب وأم، والإخوة لأب في قول علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا مما أجمع عليه عن علي، ويحتج فيقول: كما لاأزيدهم لاأنقصهم عن الثلث الذي لهم في القرآن، ألا ترى أنهم لو كانوا مائة لم يزادوا على الثلث، فكيف ينقصون منه، فيشرك معهم ولد الأب والأم في ثلثهم، وليس للإخوة لأب وأم فريضة في الكتاب، إنما هم كالغانم يأخذ مرة، ومرة لايأخذ، فإن فضل عن ذوي السهام شيء أخذوه، وإلا فلا شيء لهم كما لم يجعل الله لهم.
واختلفوا في ذلك عن عبدالله، وزيد، فروى بعضهم عنهما: أنهما شركا بين الإخوة لاب وأم، وبين الإخوة لأم في الثلث، وقالا: لم يزدهم الاب إلا قربا.
وروى آخرون عنهما: أنهما لم يشركا، وأحتجا في ذلك بأن قالا: تكاملت السهام المسماة في القرآن، وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذه المسئلة يقال لها: المشتركة، وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان لايشرك أصلا.
مخ ۱۹
وروي عن حكيم بن جابر أنه قال: لقد توفيت منا امرأة، وتركت: زوجها، وأمها، وإخوتها لابيها وأمها، وإخويها لأمها، فأتى في ذلك علي عليه السلام، فقال: (لأمها السدس، ولزوجها النصف، ولإخوتها من أمها الثلث تكاملت السهام، فالإخوة للأب والأم كالغانم مرة يأخذ، ومرة لايأخذ) وأحتج الذين لم يشركوا على الذين شركوا بمسئلة سألوهم عنها في هذا الباب وهي: أن امرأة هلكت وتركت زوجها وأمها، وأخاها لأمها، وأربعة إخوة لأب وأم، فقالوا جميعا في هذه المسئلة: إن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ لام السدس، وما بقي فللإخوة لأب وأم، فقالوا لهم: فحظ الإخوة لأم أوفر من حظ الإخوة لأب وأم، ولا نرى النقصان دخل عليهم إلا من قبل الأب إذ صار الأخ لأم وحده بمنزلتهم جميعا، ولو بلغوا أكثر مايكون الإخوة لأب وأم، ولولا الأب لكانوا هم والإخوة لأم في الميراث شرعا سوا واحدا، واحتجوا عليهم أيضا: بأن الإخوة لأم إنما ورثوا في هذه المسئلة بفريضة مسماة لهم في القرآن ينطق بها الكتاب، وذلك قوله سبحانه: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}[النساء:12].
وأما الإخوة لأب وأم فلا فريضة لهم مسماة في الكتاب، إنما لهم ما أبقت السهام فلا يشرك الذين ليست لهم فريضة في الكتاب مع من لهم فريضة في الكتاب ؛ لأن أهل الفريضة أحق ممن لافريضة له، وهذا الإحتجاج كله فهو احتجاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
مخ ۲۰