احاديث مختاره په فرائض او سير کې
أحاديث مختارة في الفرائض والسير
ژانرونه
كتاب الوصايا
باب في الوصية للوارث
في مجموع الإمام زيد عليه السلام [ص377]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (لاوصية لقاتل، ولا لوارث، ولا لحربي).
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص426]: حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن لاوصية لوارث، وهذا عندي فصحيح من قوله، لأنه أقرب إلى الرشد والحق، وأبعد من الظلم، والباطل ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أن ينحل الرجل ابنه نحلا دون سائر ولده، ولم يختلف في هذه الرواية، والوصية إن لم تكن أوكد من النحل فليست تكون بدونه.
قال عليه السلام: وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ((لاوصية لوارث)) التسوية بين الورثة، وأن يصير إلى كل وارث ماحكم الله به من ميراثه، فأما الثلث فله أن يوصي به لمن شاء من قريب أو بعيد، فإذا جازت الوصية للبعيد فالقريب أجدر أن تجوز له، وإنما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الموصي أن يوصي لبعض الورثة بمالا يملكه دون سائرهم، وذلك فهو مازاد على الثلث، فأما الثلث الذي هو أملك به منهم، ففعله جائز فيه، وحكمه ماض عليه يوصي به لمن شاء من قريب، أو بعيد ؛ لأن الله قد أطلق أن يوصي به لمن شاء، وصلة الرحم القريبة أقرب إلى الله من صلة الأجنبي ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يأمر بصلة الرحم، ويؤكدها، ويحث على التزيد أقرب منه إلى أن ينهى عن ذلك، وليس يخرج قوله: ((ولاوصية لوارث)) ولا يجوز عليه عندنا إلا على ماقلنا من أنه لم يجزها فيما لايملك مما زاد على الثلث.
وفي الجامع الكافي [ج2 ص207]: وعن محمد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاتجوز وصية لوارث، ولا اقرار بدين».
وعن الشعبي، عن علي صلى الله عليه، قال: (لاتجوز الوصية لوارث لابقليل، ولاكثير إلا أن يشاء الورثة).
* * * * * * * * * *
مخ ۱۴۰